فصل في النكول

47 paragraphs · vol. 2, p. 396

Page 1 of 2

  1. وَلَا يحكم بِالنّكُولِ فِي شَيْء من الْأَحْكَام

    vol. 2, p. 396
  2. وَهنا مسَائِل تشبه الحكم بِالنّكُولِ وَلَيْسَ ذَلِك حكم بِالنّكُولِ أَحدهَا أَن يَقُول رب المَال للساعي أدّيت زَكَاة مَالِي فِي بلد آخر

  3. فَإِن اتهمَ حلف

  4. وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ بِالْوُجُوب السَّابِق عَلَيْهِ

  5. وَالثَّانيَِة أَن يكون بدل الزَّكَاة جِزْيَة

  6. وَالثَّالِثَة أَن يكون بدل الْجِزْيَة خراجا

  7. وَالرَّابِعَة أَن يَدعِي رب الْحَائِط خطأ الخارص

  8. فَإِذا اتهمَ أَحْلف

  9. وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بخرصه

  10. وَالْخَامِسَة لَو طلب سهم الْمُعَامَلَة من الْغَنِيمَة

  11. فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل لم يُعْط شَيْئا

  12. وَزَاد الشَّيْخ أَبُو حَامِد مَسْأَلَة سادسة فَقَالَ لَو وجد الإِمَام فِي دَار الْحَرْب من قد أنبت وَأمر بقتْله

  13. فَقَالَ مسحت عَلَيْهِ دَوَاء حَتَّى نبت

  14. فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل قَتَلْنَاهُ

  15. وَالدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ فِي غير الْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار لَا تصح

  16. لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ رُبمَا صدقه فِيمَا ادَّعَاهُ

  17. فَلَا يعلم الْحَاكِم بِمَاذَا يحكم عَلَيْهِ فَإِن ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا من الْأَثْمَان

  18. فَلَا بُد أَن يذكر الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة

  19. فَيَقُول ألف دِينَار مثلا وَيبين الضرائب لِأَنَّهَا تخْتَلف وَإِن اخْتلف الْوَزْن فِي ذَلِك فَلَا بُد من ذكر الْوَزْن

  20. وَإِن ادّعى شَيْئا غير الْأَثْمَان

  21. فَإِن كَانَ مِمَّا يضْبط بِالصّفةِ وَصفه بِمَا يُوصف بِهِ فِي السّلم وَلَا يفْتَقر إِلَى ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك

  22. لِأَنَّهُ يصير مَعْلُوما من غير ذكر قِيمَته وَإِن ذكر قِيمَته كَانَ آكِد

  23. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يضْبط بِالصّفةِ كالجواهر فَلَا بُد من ذكر قيمَة

  24. وَإِن كَانَ الْمُدَّعِي تَالِفا فَإِن كَانَ لَهُ مثل ذكر مثله

  25. وَإِن ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك كَانَ آكِد

  26. وَإِن لم

    vol. 2, p. 397يكن لَهُ مثل لم يدع إِلَّا بِقِيمَتِه من نقد الْبَلَد لِأَنَّهُ لَا يجب لَهُ إِلَّا ذَلِك

  27. وَإِن كَانَ الْمُدعى أَرضًا أَو دَارا

  28. فَلَا بُد من أَن يذكر اسْمه وَاسم الْوَادي

  29. والبلد الَّذِي هُوَ فِيهِ وحدوده الَّتِي تليه

  30. وَإِن ادّعى عَلَيْهِ سَيْفا محلى بِذَهَب تَالِفا

  31. قومه بِدَرَاهِم من الْفضة

  32. وَإِن كَانَ محلى بِالْفِضَّةِ قومه بِدَنَانِير من الذَّهَب

  33. وَإِن كَانَ محلى بِالذَّهَب وَالْفِضَّة قومه بِالذَّهَب أَو الْفضة لِأَنَّهُ مَوضِع ضَرُورَة

  34. وَإِن ادّعى عَلَيْهِ مَالا مَجْهُولا من وَصِيَّة أَو إِقْرَار صحت الدَّعْوَى لِأَن الْوَصِيَّة والأقرار يصحان فِي الْمَجْهُول

  35. فَصحت الدَّعْوَى فِي الْمَجْهُول مِنْهُمَا

  36. وَإِن ادّعى عَلَيْهِ دينا فِي ذمَّته أَو عينا فِي يَده فَلَا يفْتَقر إِلَى ذكر السَّبَب الَّذِي ملك ذَلِك بِهِ

  37. قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَهُوَ إِجْمَاع

  38. وَلِأَن المَال يملك بجهات مُخْتَلفَة من الابتياع وَالْهِبَة وَالْإِرْث وَالْوَصِيَّة وَغير ذَلِك

  39. وَقد يملك ذَلِك من جِهَات ويشق عَلَيْهِ ذكر سَبَب كل ذَلِك

  40. فَإِن ادّعى قتلا أَو جراحا فَلَا بُد من ذكر سَببه فَيَقُول عمدا أَو خطأ أَو شبه عمد