فصل في النكول
47 paragraphs · vol. 2, p. 396
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 396
وَلَا يحكم بِالنّكُولِ فِي شَيْء من الْأَحْكَام
-
وَهنا مسَائِل تشبه الحكم بِالنّكُولِ وَلَيْسَ ذَلِك حكم بِالنّكُولِ أَحدهَا أَن يَقُول رب المَال للساعي أدّيت زَكَاة مَالِي فِي بلد آخر
-
فَإِن اتهمَ حلف
-
وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ بِالْوُجُوب السَّابِق عَلَيْهِ
-
وَالثَّانيَِة أَن يكون بدل الزَّكَاة جِزْيَة
-
وَالثَّالِثَة أَن يكون بدل الْجِزْيَة خراجا
-
وَالرَّابِعَة أَن يَدعِي رب الْحَائِط خطأ الخارص
-
فَإِذا اتهمَ أَحْلف
-
وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بخرصه
-
وَالْخَامِسَة لَو طلب سهم الْمُعَامَلَة من الْغَنِيمَة
-
فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل لم يُعْط شَيْئا
-
وَزَاد الشَّيْخ أَبُو حَامِد مَسْأَلَة سادسة فَقَالَ لَو وجد الإِمَام فِي دَار الْحَرْب من قد أنبت وَأمر بقتْله
-
فَقَالَ مسحت عَلَيْهِ دَوَاء حَتَّى نبت
-
فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل قَتَلْنَاهُ
-
وَالدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ فِي غير الْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار لَا تصح
-
لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ رُبمَا صدقه فِيمَا ادَّعَاهُ
-
فَلَا يعلم الْحَاكِم بِمَاذَا يحكم عَلَيْهِ فَإِن ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا من الْأَثْمَان
-
فَلَا بُد أَن يذكر الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة
-
فَيَقُول ألف دِينَار مثلا وَيبين الضرائب لِأَنَّهَا تخْتَلف وَإِن اخْتلف الْوَزْن فِي ذَلِك فَلَا بُد من ذكر الْوَزْن
-
وَإِن ادّعى شَيْئا غير الْأَثْمَان
-
فَإِن كَانَ مِمَّا يضْبط بِالصّفةِ وَصفه بِمَا يُوصف بِهِ فِي السّلم وَلَا يفْتَقر إِلَى ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك
-
لِأَنَّهُ يصير مَعْلُوما من غير ذكر قِيمَته وَإِن ذكر قِيمَته كَانَ آكِد
-
وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يضْبط بِالصّفةِ كالجواهر فَلَا بُد من ذكر قيمَة
-
وَإِن كَانَ الْمُدَّعِي تَالِفا فَإِن كَانَ لَهُ مثل ذكر مثله
-
وَإِن ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك كَانَ آكِد
-
وَإِن لم
vol. 2, p. 397يكن لَهُ مثل لم يدع إِلَّا بِقِيمَتِه من نقد الْبَلَد لِأَنَّهُ لَا يجب لَهُ إِلَّا ذَلِك
-
وَإِن كَانَ الْمُدعى أَرضًا أَو دَارا
-
فَلَا بُد من أَن يذكر اسْمه وَاسم الْوَادي
-
والبلد الَّذِي هُوَ فِيهِ وحدوده الَّتِي تليه
-
وَإِن ادّعى عَلَيْهِ سَيْفا محلى بِذَهَب تَالِفا
-
قومه بِدَرَاهِم من الْفضة
-
وَإِن كَانَ محلى بِالْفِضَّةِ قومه بِدَنَانِير من الذَّهَب
-
وَإِن كَانَ محلى بِالذَّهَب وَالْفِضَّة قومه بِالذَّهَب أَو الْفضة لِأَنَّهُ مَوضِع ضَرُورَة
-
وَإِن ادّعى عَلَيْهِ مَالا مَجْهُولا من وَصِيَّة أَو إِقْرَار صحت الدَّعْوَى لِأَن الْوَصِيَّة والأقرار يصحان فِي الْمَجْهُول
-
فَصحت الدَّعْوَى فِي الْمَجْهُول مِنْهُمَا
-
وَإِن ادّعى عَلَيْهِ دينا فِي ذمَّته أَو عينا فِي يَده فَلَا يفْتَقر إِلَى ذكر السَّبَب الَّذِي ملك ذَلِك بِهِ
-
قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَهُوَ إِجْمَاع
-
وَلِأَن المَال يملك بجهات مُخْتَلفَة من الابتياع وَالْهِبَة وَالْإِرْث وَالْوَصِيَّة وَغير ذَلِك
-
وَقد يملك ذَلِك من جِهَات ويشق عَلَيْهِ ذكر سَبَب كل ذَلِك
-
فَإِن ادّعى قتلا أَو جراحا فَلَا بُد من ذكر سَببه فَيَقُول عمدا أَو خطأ أَو شبه عمد