فصل ولو مات رجل وخلف ابنا
15 paragraphs · vol. 2, p. 398
- vol. 2, p. 398
مُسلما وابنا نَصْرَانِيّا
-
فَادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه مَاتَ على دينه وَأَنه يَرِثهُ
-
وَأقَام على ذَلِك بَيِّنَة وَعرف أَنه كَانَ نَصْرَانِيّا أَو شهِدت إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَنه مَاتَ وَآخر كَلَامه الْإِسْلَام
-
وَشهِدت الْأُخْرَى أَنه مَاتَ وَآخر كَلَامه الْكفْر
-
فهما متعارضتان
-
ويسقطان فِي إِحْدَى قولي الشَّافِعِي وَيصير كَأَن لَا بَيِّنَة
-
فَيحلف النَّصْرَانِي وَيقْضى لَهُ وعَلى قَوْله الآخر يستعملان
-
فيقرع بَينهمَا
-
وَإِن لم يعرف أصل دينه فَقَوْلَانِ
-
فَإِن قُلْنَا يسقطان رَجَعَ إِلَى من فِي يَده المَال وَإِن قُلْنَا يستعملان وَقُلْنَا يقرع بَينهمَا أَقرع
-
وَإِن قُلْنَا يُوقف وقف إِلَى أَن ينْكَشف
-
وَإِن قُلْنَا يقسم قسم على الْمَنْصُوص
-
وَفِي الْمسَائِل كلهَا يغسل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين
-
وَبِه قَالَ
vol. 2, p. 399أَحْمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي جَمِيع الْمسَائِل تقدم بَيِّنَة الْإِسْلَام