الخلاف المذكور في مسائل الباب
694 paragraphs · vol. 2, p. 449
Page 2 of 18
- vol. 2, p. 450
فعلى قَوْلنَا فدَاء
-
فَلَو اعْترف بحريّة أم الْوَلَد ثمَّ اشْتَرَاهَا يَنْبَغِي أَن يَصح الشِّرَاء على قَوْلنَا إِنَّه افتداء
-
فَسكت عَن الْجَواب
-
مَسْأَلَة أمة حملت بمملوك
-
وَصَارَت أم ولد تعْتق بِمَوْت السَّيِّد وَهُوَ الْمكَاتب إِذا وطىء أمته
-
فَولدت مِنْهُ فَالْوَلَد رَقِيق
-
فَإِن أدّى المَال عتق وَعتق الْوَلَد
-
وَصَارَت الْأمة أم ولد
-
المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور حكمِيَّة
-
مِنْهَا صُورَة بِدَعْوَى الْمُسْتَوْلدَة على سَيِّدهَا بالاستيلاد حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فُلَانَة مُسْتَوْلدَة فلَان وأحضرت مَعهَا سَيِّدهَا الْمَذْكُور
-
وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
أَنه ابتاعها الابتياع الصَّحِيح الشَّرْعِيّ
-
واستفرشها وأحبلها وَأَتَتْ مِنْهُ بِولد كَامِل الْخلق مَيتا
-
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ
-
وَحرم عَلَيْهِ بيعهَا
-
وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
فَأجَاب بالإنكار لاستيلادها معترفا بباقي دَعْوَاهَا
-
فَذكرت المدعية الْمَذْكُورَة أَن لَهَا بَيِّنَة أَرْبعا من القوابل يشهدن لَهَا بِمَا ادَّعَتْهُ
-
وَسَأَلت الْإِذْن فِي إحضارهن فَأذن لَهَا
-
فأحضرت أَربع نسْوَة من القوابل الثِّقَات الأمينات
-
وَهن فُلَانَة وفلانة وفلانة وفلانة
-
فشهدن شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى مسموعة شرعا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ أَن المدعية الْمَذْكُورَة أَتَت بِولد كَامِل الْخلق على فرَاش الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وَأَنه لما سقط إِلَى الأَرْض سقط مَيتا
-
عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ القوابل الْمَذْكُورَات وَسمع شَهَادَتهنَّ
-
وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا وَلما ثَبت ذَلِك عِنْده بطريقه الشَّرْعِيّ سَأَلته المدعية الْمَذْكُورَة الحكم لَهَا بِأَنَّهَا صَارَت أم ولد الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبتحريم بيعهَا وَالْقِيَام بنفقتها وكسوتها وإسكانها فِي مسكن شَرْعِي يَلِيق بهَا
-
فأجابها إِلَى سؤالها
-
وَحكم لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
وَيكْتب القَاضِي التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ
-
صُورَة استرقاق ولد رجل تزوج جَارِيَة لآخر وأولدها بِالنِّكَاحِ ثمَّ ابتاعها حضر
vol. 2, p. 451إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي الْفُلَانِيّ فلَان وأحضر مَعَه فلَانا وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج رقيقته فُلَانَة التَّزْوِيج الصَّحِيح الشَّرْعِيّ
-
وَدخل بهَا وأصابها
-
وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يَدعِي فلَان العشاري الْعُمر مثلا وَأَن الْوَلَد الْمَذْكُور مَمْلُوك لَهُ يسْتَحق بَيْعه واستخدامه وإجارته
-
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ
-
وَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور إِعْتَاق وَلَده الْمَذْكُور
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم ذَلِك
-
فَأبى إِلَّا أَن يبتاعه أَبوهُ الْمَذْكُور مَعَ أمه
-
فأذعن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور إِلَى الابتياع
-
فَبَاعَهُ وَلَده وَزَوجته الْمَذْكُورين