الخلاف المذكور في مسائل الباب
694 paragraphs · vol. 2, p. 449
Page 3 of 18
- vol. 2, p. 451
فابتاعهما مِنْهُ بمبلغ جملَته كَذَا
-
وَدفع إِلَى الثّمن عَنْهُمَا فِي الْمجْلس
-
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وتسلم الْوَلَد وَالزَّوْجَة الْمَذْكُورين تسلما شَرْعِيًّا وَعتق الْوَلَد عَلَيْهِ
-
واستمرت الزَّوْجَة فِي رقّه
-
وانفسخ نِكَاحهَا
-
يَطَؤُهَا بأقوى السببين وَهُوَ ملك الْيَمين لَا بِالنِّكَاحِ
-
وَله بيعهَا مَتى شَاءَ وَلم تصر بذلك أم ولد لَهُ أَلْبَتَّة
-
وَوَقع الْإِشْهَاد بذلك فِي تَارِيخ كَذَا
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
صُورَة مَا إِذا أسلمت أم ولد الذِّمِّيّ واستسعت فِي الثّمن لَهُ على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ فلَان الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي وأحضر مَعَه جَارِيَته فُلَانَة بنت عبد الله وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنَّهَا أم وَلَده أولدها على فرَاشه وَأَنَّهَا تشرفت بدين الْإِسْلَام
-
وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ سؤالها عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهَا
-
فأجابت بالاعتراف
-
فَطلب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بمذهبه ومعتقده وَالْحكم عَلَيْهَا بالسعاية فِي قيمتهَا وَالْأَدَاء إِلَى الْمُدَّعِي الْمَذْكُور وعتقها عِنْد الْأَدَاء
-
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا
-
وَحكم عَلَيْهَا بالسعاية فِي قيمتهَا
-
فَإِذا أدَّت عتقت حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
-
مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
صُورَة عتق أم الْوَلَد على الذِّمِّيّ إِذا أسلمت على الرِّوَايَة الأولى من مَذْهَب الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمَالِكِي فُلَانَة
-
وأحضرت مَعهَا فلَانا الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ابتاعها وَجعلهَا فراشا
-
واستولدها ولدا ذكرا يَدعِي فلَان السباعي أَو الخماسي الْعُمر مثلا وَأَنَّهَا تشرفت بدين الْإِسْلَام
-
وعتقت على الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بِمُقْتَضى إسْلَامهَا
-
وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَتْهُ وَذكر أَنه يسْتَحق بيعهَا وَقبض ثمنهَا
-
وَسَأَلَ الْحَاكِم الحكم لَهُ بذلك
-
وَسَأَلته هِيَ الحكم
vol. 2, p. 452لَهَا بِالْعِتْقِ
-
فَنظر الْحَاكِم فِي مذْهبه ومعتقده
-
فَرَأى أَن لمقلده الإِمَام مَالك بن أنس الأصبحي رَضِي الله عَنهُ وأرضاه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة رِوَايَتَيْنِ
-
إِحْدَاهمَا الْعتْق
-
وَالْأُخْرَى البيع
-
فَنظر فِي الرِّوَايَتَيْنِ وتدبرهما وأمعن النّظر فيهمَا
-
فَرَأى الْعَمَل بالرواية الأولى
-
فاستخار الله كثيرا واتخذه هاديا ونصيرا
-
وَأجَاب المدعية الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ إِلَى سؤالها
-
وَحكم بِعتْقِهَا وإطلاقها من الرّقّ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
-
وَمنعه من التَّعَرُّض إِلَيْهَا بِمُوجب رق أَو عبودية
-
منعا شَرْعِيًّا
-
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه