الخلاف المذكور في مسائل الباب
694 paragraphs · vol. 2, p. 449
Page 5 of 18
- vol. 2, p. 453
وَالْحكم بإبقائها فِي رقّه وَجَوَاز التَّصَرُّف فِيهَا بِالْبيعِ وَغَيره
-
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا
-
وَحكم بذلك كُله حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
-
مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
-
صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه
-
فَصَارَت أم ولد لَهُ وَيضمن قيمتهَا خَاصَّة لوَلَده على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ أَو الْمَالِكِي فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده فلَان الْمَذْكُور
-
وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة
-
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ
-
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسَأَلَهُ
-
فَأجَاب بالاعتراف وَصِحَّة الدَّعْوَى
-
فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الحكم لَهُ على وَالِده الْمَذْكُور بِقِيمَة الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة لَهُ بذلك
-
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ
-
فاستخار الله وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهُ بذلك
-
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وإلزامه بأَدَاء الْقيمَة عَن الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
-
وَذَلِكَ بعد أَن حضر أَرْبَاب الْخِبْرَة بالرقيق وتقويمه
-
وَقومُوا الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة
-
فَكَانَت قيمتهَا كَذَا وَكَذَا
-
وشهدوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك
-
وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه وَيضمن قيمتهَا ومهرها عِنْد الشَّافِعِي وَيضمن قيمَة
vol. 2, p. 454الْوَلَد فِي أحد قوليه
-
وَتصير أم ولد فِي القَوْل الثَّانِي حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي الْفُلَانِيّ فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده الْمَذْكُور وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة ولدا يدعى فلَان الخماسي الْعُمر مثلا
-
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَأَنه يلْزمه لَهُ قيمَة الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة وَمهر مثلهَا وَقِيمَة الْوَلَد الْمَذْكُور
-
وطالبه بذلك
-
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ من الِاسْتِيلَاد
-
وَسَأَلَ الحكم لَهُ بِمَا يلْزمه شرعا على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده
-
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ بعد ثُبُوت الْقيمَة الشَّرْعِيَّة عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
-
ويكمل
-
صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه
-
فَصَارَت أم ولد لَهُ وَلَا يلْزمه قيمتهَا وَلَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى
-
حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْحَنْبَلِيّ فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده فلَانا الْمَذْكُور
-
وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة ولدا يدعى فلَان
-
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ
-
وَأَنه يلْزمه لَهُ قيمتهَا ومهرها وَقِيمَة وَلَدهَا
-
وطالبه بذلك
-
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسئلَ
-
فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ من الِاسْتِيلَاد