الخلاف المذكور في مسائل الباب
694 paragraphs · vol. 2, p. 449
Page 6 of 18
- vol. 2, p. 454
وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَلَكِن لَا يلْزمه لوَلَده شَيْء على مُقْتَضى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى
-
وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِمُقْتَضى مذْهبه ومعتقده
-
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا
-
وَحكم بِإِسْقَاط قيمَة الْجَارِيَة ومهرها وَقِيمَة الْوَلَد عَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبعدم إِلْزَامه بِشَيْء من ذَلِك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخر مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
-
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
-
وَقد سبق الْإِقْرَار بِقَبض الْقيمَة وَالْمهْر
-
وَقِيمَة الْوَلَد فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة من غير حكم فِي كتاب الْإِقْرَار
-
صُورَة قتل أم الْوَلَد إِذا قتلت سَيِّدهَا عمدا على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْحَنَفِيّ فلَان ابْن فلَان
-
وأحضر مَعَه فُلَانَة ابْنة فلَان
-
وَادّعى عَلَيْهَا أَن وَالِده ابتاعها الابتياع الشَّرْعِيّ
-
واستفرشها وأولدها على فرَاشه ولدا
-
وَمَات الْوَلَد
-
وَصَارَت أم ولد لَهُ
-
وَأَنَّهَا قتلت وَالِده سَيِّدهَا الْمَذْكُور عمدا
-
وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
فأجابت بالاعتراف بذلك كُله أَو بالإنكار فَذكر الْمُدَّعِي أَن لَهُ بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد على إِقْرَارهَا بذلك
-
وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها
-
فَأذن لَهُ فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان
-
فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى
-
مسموعة شرعا فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهَا الْمَذْكُورَة
-
بعد تشخيصها التشخيص
vol. 2, p. 455الشَّرْعِيّ على إِقْرَارهَا بِجَمِيعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور
-
عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الشُّهُود وَسمع شَهَادَتهم
-
وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا
-
وَثَبت عِنْده ذَلِك ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
-
فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الحكم على الْمُدعى عَلَيْهَا بِالْقصاصِ
-
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم عَلَيْهَا بِالْقصاصِ أَو بِالْقَتْلِ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
-
ويكمل
-
هَذَا إِذا كَانَ الْقَتْل عمدا
-
وَإِن كَانَ الْقَتْل خطأ
-
فَلَا يجب عَلَيْهَا عِنْد الْحَنَفِيَّة قصاص وَلَا دِيَة
-
وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الْمَالِكِي
-
فَإِن كَانَ الْقَتْل عمدا
-
تخير الْوَارِث بَين قَتلهَا واستحيائها فِي الرّقّ وجلدها مائَة وحبسها عَاما
-
فَإِن اخْتَار الْوَارِث قَتلهَا سَأَلَ الْحَاكِم الحكم بِالْقَتْلِ
-
فَيحكم لَهُ بذلك وَإِن اخْتَار بالقسم الثَّانِي حكم بِهِ بعد ذكر تخييره بَين الْقَتْل والاستحياء فِي الرّقّ
-
وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الشَّافِعِي
-
فَيُوجب عَلَيْهَا الدِّيَة لَا غير
-
وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الْحَنْبَلِيّ فصورة الحكم عِنْده أَن يحكم بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قيمتهَا أَو الدِّيَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَالْأُخْرَى قيمَة نَفسهَا على مَا اخْتَارَهُ الْخرقِيّ