الخلاف المذكور في مسائل الباب

694 paragraphs · vol. 2, p. 449

Page 6 of 18

  1. وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَلَكِن لَا يلْزمه لوَلَده شَيْء على مُقْتَضى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى

    vol. 2, p. 454
  2. وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِمُقْتَضى مذْهبه ومعتقده

  3. فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

  4. وَحكم بِإِسْقَاط قيمَة الْجَارِيَة ومهرها وَقِيمَة الْوَلَد عَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبعدم إِلْزَامه بِشَيْء من ذَلِك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخر مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  5. ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

  6. وَقد سبق الْإِقْرَار بِقَبض الْقيمَة وَالْمهْر

  7. وَقِيمَة الْوَلَد فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة من غير حكم فِي كتاب الْإِقْرَار

  8. صُورَة قتل أم الْوَلَد إِذا قتلت سَيِّدهَا عمدا على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْحَنَفِيّ فلَان ابْن فلَان

  9. وأحضر مَعَه فُلَانَة ابْنة فلَان

  10. وَادّعى عَلَيْهَا أَن وَالِده ابتاعها الابتياع الشَّرْعِيّ

  11. واستفرشها وأولدها على فرَاشه ولدا

  12. وَمَات الْوَلَد

  13. وَصَارَت أم ولد لَهُ

  14. وَأَنَّهَا قتلت وَالِده سَيِّدهَا الْمَذْكُور عمدا

  15. وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك

  16. فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

  17. فأجابت بالاعتراف بذلك كُله أَو بالإنكار فَذكر الْمُدَّعِي أَن لَهُ بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد على إِقْرَارهَا بذلك

  18. وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

  19. فَأذن لَهُ فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان

  20. فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى

  21. مسموعة شرعا فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهَا الْمَذْكُورَة

  22. بعد تشخيصها التشخيص

    vol. 2, p. 455الشَّرْعِيّ على إِقْرَارهَا بِجَمِيعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

  23. عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الشُّهُود وَسمع شَهَادَتهم

  24. وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

  25. وَثَبت عِنْده ذَلِك ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

  26. فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الحكم على الْمُدعى عَلَيْهَا بِالْقصاصِ

  27. فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم عَلَيْهَا بِالْقصاصِ أَو بِالْقَتْلِ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  28. ويكمل

  29. هَذَا إِذا كَانَ الْقَتْل عمدا

  30. وَإِن كَانَ الْقَتْل خطأ

  31. فَلَا يجب عَلَيْهَا عِنْد الْحَنَفِيَّة قصاص وَلَا دِيَة

  32. وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الْمَالِكِي

  33. فَإِن كَانَ الْقَتْل عمدا

  34. تخير الْوَارِث بَين قَتلهَا واستحيائها فِي الرّقّ وجلدها مائَة وحبسها عَاما

  35. فَإِن اخْتَار الْوَارِث قَتلهَا سَأَلَ الْحَاكِم الحكم بِالْقَتْلِ

  36. فَيحكم لَهُ بذلك وَإِن اخْتَار بالقسم الثَّانِي حكم بِهِ بعد ذكر تخييره بَين الْقَتْل والاستحياء فِي الرّقّ

  37. وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الشَّافِعِي

  38. فَيُوجب عَلَيْهَا الدِّيَة لَا غير

  39. وَإِن كَانَت الدَّعْوَى عِنْد الْحَنْبَلِيّ فصورة الحكم عِنْده أَن يحكم بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قيمتهَا أَو الدِّيَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  40. وَالْأُخْرَى قيمَة نَفسهَا على مَا اخْتَارَهُ الْخرقِيّ