وما يتعلق بهما من الأحكام
83 paragraphs · vol. 1, p. 192
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 194
وَلَا يُعَامل الْعَامِل الْمَالِك
-
وَلَا يَشْتَرِي بِمَال الْقَرَاض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال وَلَا من يعْتق على الْمَالِك بِغَيْر إِذْنه
-
وَكَذَا لَو اشْترى زَوجته وَلَو فعل لم يَقع عَن الْمَالِك وَيَقَع عَن الْعَامِل إِذا اشْترى فِي الذِّمَّة وَلَا يُسَافر بِمَال الْقَرَاض إِلَّا بِإِذن