وما يتعلق بهما من الأحكام

83 paragraphs · vol. 1, p. 192

Page 3 of 3

  1. وَلَا يُعَامل الْعَامِل الْمَالِك

    vol. 1, p. 194
  2. وَلَا يَشْتَرِي بِمَال الْقَرَاض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال وَلَا من يعْتق على الْمَالِك بِغَيْر إِذْنه

  3. وَكَذَا لَو اشْترى زَوجته وَلَو فعل لم يَقع عَن الْمَالِك وَيَقَع عَن الْعَامِل إِذا اشْترى فِي الذِّمَّة وَلَا يُسَافر بِمَال الْقَرَاض إِلَّا بِإِذن