وما يتعلق بهما من الأحكام

83 paragraphs · vol. 1, p. 192

Page 2 of 3

  1. فاستطاب عمر أَنفسهمَا عَن نصف الرِّبْح

    vol. 1, p. 193
  2. وَالْأول: أصح لِأَن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا تجوز إجارتهما للتِّجَارَة

  3. فجوز عقد الْقَرَاض عَلَيْهَا كالنخل لما لم تجز إِجَارَته ليستغل جَازَ عقد الْمُسَاقَاة عَلَيْهَا

  4. وَالْأَرْض لما جَازَت إِجَارَتهَا لتستغل لم يجز عقد المخابرة عَلَيْهَا

  5. وَاحْتَجُّوا لهَذَا العقد بِإِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم

  6. وبالقياس على الْمُسَاقَاة

  7. وَيشْتَرط فِي المَال الْمَدْفُوع: أَن يكون نَقْدا وَهُوَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير المضروبة فَلَا تجوز على التبر والحلي والمغشوش وَالْعرُوض وَأَن يكون قدرا مَعْلُوما

  8. فَلَا يجوز على دَرَاهِم مَجْهُولَة الْقدر وَأَن يكون المَال عينا حَاضِرَة

  9. فَلَا يجوز أَن يقارضه على دين لَهُ فِي ذمَّة الْغَيْر

  10. وَلَا يجوز أَن يقارض صَاحب الدّين الْمَدْيُون بِمَا لَهُ فِي ذمَّته من الدّين وَأَن يكون مَال الْقَرَاض مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز أَن يشْتَرط كَون المَال عِنْد الْمَالِك

    vol. 1, p. 194وَأَن يعْمل الْمَالِك مَعَ الْعَامِل

  11. وَيجوز أَن يشْتَرط عمل غُلَام رب المَال مَعَ الْعَامِل

  12. ووظيفة الْعَامِل: التِّجَارَة وتوابعها كنشر الثِّيَاب وطيها فَلَو قارضه على أَن يَشْتَرِي حِنْطَة فيطحنها ويخبزها أَو ثوبا يتَوَلَّى نسجه ثمَّ يَبِيعهُ فسد الْقَرَاض

  13. وَلَا يجوز أَن يشْتَرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين أَو نوع ينْدر وجوده

  14. كالخيل البلق

  15. مثلا أَو يشْتَرط عَلَيْهِ الْمُعَامَلَة من شخص معِين

  16. وَيشْتَرط فِي الرِّبْح: الِاخْتِصَاص بالمتعاقدين

  17. فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث

  18. فَلَو قَالَ: قارضتك على أَن يكون الرِّبْح كُله لَك

  19. فَهَل يكون قراضا فَاسِدا أَو صَحِيحا فِيهِ وَجْهَان

  20. أصَحهمَا الأول

  21. وَلَو قَالَ: على كُله لي

  22. فَهَل يكون قراضا فَاسِدا أَو إبضاعا فِيهِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَان

  23. وَأَن يكون الرِّبْح بَينهمَا مَعْلُوما بالجزئية

  24. فَلَو قَالَ: على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد العقد

  25. وَلَو قَالَ: على أَنه بَيْننَا

  26. وَصَحَّ وَيَقْتَضِي التَّسْوِيَة فِي الرِّبْح مُنَاصَفَة

  27. وَلَو قَالَ: على أَن النّصْف لي وَسكت عَن جَانب الْعَامِل لم يَصح

  28. وَلَو عكس وَقَالَ: على أَن النّصْف من الرِّبْح لَك صَحَّ

  29. وَلَو شَرط لنَفسِهِ عشرَة أَو مائَة

  30. أَو شَرط الِاخْتِصَاص بِعشْرَة أَو مائَة مثلا

  31. فسد الْقَرَاض

  32. وَلَا بُد فِي الْقَرَاض من الْإِيجَاب وَالْقَبُول

  33. وَقيل: لَو قَالَ: خُذ هَذِه الدَّرَاهِم واتجر فِيهَا على أَن الرِّبْح بَيْننَا

  34. فَأخذ اسْتغنى عَن الْقبُول

  35. وَيجوز أَن يقارض اثْنَان وَاحِدًا وَوَاحِد اثْنَيْنِ

  36. وَلَا يجوز لِلْعَامِلِ أَن يقارض بِغَيْر إِذن رب المَال وَإِذا فسد الْقَرَاض نفذت تَصَرُّفَات الْعَامِل

  37. وَكَانَ جَمِيع الرِّبْح لرب المَال

  38. وَعَلِيهِ أُجْرَة مثل الْعَمَل لِلْعَامِلِ

  39. وعَلى الْعَامِل أَن يتَصَرَّف بالغبطة وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي بِالْغبنِ وَلَا نَسِيئَة من غير إِذن

  40. وَله الرَّد بِالْعَيْبِ إِن كَانَت الْغِبْطَة فِي الرَّد