فصل وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها
87 paragraphs · vol. 1, p. 201
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 205
والأجود: أَن لَا تزيد على ثَلَاث سِنِين
-
وصيغتها: ساقيتك أَو عقدت مَعَك عقد الْمُسَاقَاة
-
وتنعقد بِكُل لفظ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنَاهَا
-
وَالْمُسَاقَاة عقد لَازم
-
وَيملك الْعَامِل نصِيبه من الثَّمَرَة بعد الظُّهُور على الْمَذْهَب
-
وَقد تقدم ذكر ذَلِك
-
وَالله أعلم