فصل وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها

87 paragraphs · vol. 1, p. 201

Page 3 of 3

  1. والأجود: أَن لَا تزيد على ثَلَاث سِنِين

    vol. 1, p. 205
  2. وصيغتها: ساقيتك أَو عقدت مَعَك عقد الْمُسَاقَاة

  3. وتنعقد بِكُل لفظ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنَاهَا

  4. وَالْمُسَاقَاة عقد لَازم

  5. وَيملك الْعَامِل نصِيبه من الثَّمَرَة بعد الظُّهُور على الْمَذْهَب

  6. وَقد تقدم ذكر ذَلِك

  7. وَالله أعلم