فصل وإذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات
27 paragraphs · vol. 1, p. 341
- vol. 1, p. 341
من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
-
نظر إِن لم يكن مَعَهم ذُو فرض
-
فللجد خير الْأَمريْنِ من الْمُقَاسَمَة مَعَهم أَو ثلث جَمِيع المَال
-
وَقد يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
-
وَذَلِكَ إِذا كَانُوا مثلي الْجد
-
وَإِن كَانُوا دون المثلين فالقسمة خير
-
وَإِن كَانُوا فَوق المثلين فَالثُّلُث خير
-
وَإِذا قاسمهم كَانَ كأخ مِنْهُم
-
وَإِذا أَخذ الثُّلُث اقتسموا الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض كالبنت وَالأُم وَالزَّوْج فللجد خير الْأُمُور الثَّلَاثَة: من سدس المَال كُله أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض أَو الْمُقَاسَمَة مَعَهم
-
وَقد لَا يبْقى شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
-
فيفرض لَهُ السُّدس وَيُزَاد فِي الْعَوْل
-
وَقد يكون الْبَاقِي دون السُّدس
-
كبنتين وَزوج
-
فيفرض لَهُ السُّدس وتعال الْمَسْأَلَة
-
وَقد يكون الْبَاقِي قدر السُّدس كبنتين وَأم
-
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فِي هَذِه الْأَحْوَال
-
وَإِن اجْتمع مَعَه الصنفان الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: فَحكم الْجد كَمَا ذكرنَا
-
وَأَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ: يعدون مَعَ أَوْلَاد الْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة ثمَّ إِذا أَخذ الْجد حِصَّته فَإِن كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر أخذُوا الْبَاقِي وَسقط أَوْلَاد الْأَب وَإِلَّا فتأخذ الْوَاحِدَة إِلَى النّصْف
-
والثنتان فَصَاعِدا إِلَى الثُّلثَيْنِ وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء
-
وَقد يفضل عَن الْوَاحِدَة شَيْء فَيجْعَل لأَوْلَاد الْأَب
-
مِثَاله: أُخْت من الْأَبَوَيْنِ وأختان وَأَخ من الْأَب وجد
-
فَالْمَال على خَمْسَة: سَهْمَان للْجدّ وسهمان وَنصف للْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الْأَب
-
وَالْجد مَعَ الْأَخَوَات الخلص بِمَثَابَة أَخ مَعَهم
-
وَلَا يفْرض لَهُنَّ إِلَّا فِي الأكدرية
vol. 1, p. 342وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
-
فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويفرض للْأُخْت النّصْف
-
وتعول الْمَسْأَلَة ثمَّ يضم نصيب الْجد وَيقسم بَينهمَا أَثلَاثًا: للْجدّ الثُّلُثَانِ وَللْأُخْت الثُّلُث