فصل في قسمة الميراث
25 paragraphs · vol. 1, p. 342
- vol. 1, p. 342
: إِذا كَانَ الْوَرَثَة كلهم عصبات
-
قسم المَال بَينهم بِالسَّوِيَّةِ إِن تمحضوا ذُكُورا وَإِن اجْتمع الذُّكُور وَالْإِنَاث قدر كل ذكر أنثيين وَعدد رُؤُوس الْمَقْسُوم عَلَيْهِم أصل الْمَسْأَلَة
-
وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض من الْفُرُوض الَّتِي تقدم ذكرهَا آنِفا
-
نظر إِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرض وَاحِد أَو فرضان متماثلان
-
فَأصل الْمَسْأَلَة مخرج الْكسر
-
فالنصف من اثْنَيْنِ وَالثلث من ثَلَاثَة وَالرّبع من أَرْبَعَة وَالسُّدُس من سِتَّة وَالثمن من ثَمَانِيَة
-
وَإِن كَانَ فِيهَا فرضان مُخْتَلفا الْمخْرج نظر مَا فِي المخرجين
-
فَإِن تداخلا فأكثرهما أصل الْمَسْأَلَة
-
وَذَلِكَ كالسدس وَالثلث فَالْأَصْل من سِتَّة
-
وَإِن توافقا ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر فَالْحَاصِل أصل الْمَسْأَلَة وَذَلِكَ كالسدس وَالثمن الأَصْل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
-
وَإِذا تباينا ضرب أَحدهمَا فِي الآخر
-
فَالْحَاصِل الأَصْل
-
وَذَلِكَ كالثلث وَالرّبع الأَصْل من اثْنَي عشر
-
وجملتها سَبْعَة أصُول
-
اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
-
ويعول من هَذِه الْأُصُول ثَلَاثَة
-
فالستة تعول إِلَى سَبْعَة كَزَوج وأختين
-
وَإِلَى ثَمَانِيَة كَزَوج وأختين وَأم
-
وَإِلَى تِسْعَة كَزَوج وأختين لأَب وَأم وأختين لأم
-
وَإِلَى عشرَة كَزَوج وأختين لأَب وَأم وأختين لأم وَأم
-
وتعول الاثْنَي عشر إِلَى ثَلَاثَة عشر
-
كَزَوج وَأم وأختين لأَب
-
وَإِلَى خَمْسَة عشر كَزَوْجَة وأختين لأَب وأختين لأم
-
وَإِلَى سَبْعَة عشر كَزَوْجَة وأختين لأَب وأختين لأم وَأم
-
وتعول الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كَزَوْجَة وبنتين وأبوين