فصل وهل تقام الحدود

11 paragraphs · vol. 1, p. 386

  1. فِي دَار الْحَرْب على من تجب عَلَيْهِ فِي دَار الْإِسْلَام

    vol. 1, p. 386
  2. قَالَ مَالك نعم تُقَام

  3. فَكل فعل يرتكبه الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام إِذا فعله فِي دَار الْحَرْب لزم الْحَد سَوَاء كَانَ من حُقُوق الله تَعَالَى أَو من حُقُوق الْآدَمِيّين

  4. فَإِذا زنا أَو سرق أَو شرب الْخمر أَو قذف حد

  5. وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد

  6. وَقَالَ أَبُو حنيفَة من زنا أَو سرق أَو قذف لَا يُقَام عَلَيْهِ حد إِلَّا أَن يكون بدار الْحَرْب إِمَام فيقيمه عَلَيْهِ بِنَفسِهِ

  7. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَكِن لَا يَسْتَوْفِي فِي دَار الْحَرْب حَتَّى يرجع إِلَى دَار الْإِسْلَام

  8. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ فِي دَار الْحَرْب إِمَام مَعَ جَيش الْمُسلمين أَقَامَ عَلَيْهِم الْحَد فِي المعسكر قبل القفول

  9. وَإِن كَانَ أَمِير سَرِيَّة لم يقم الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب

  10. وَإِن دخل دَار الْإِسْلَام من فعل مَا يُوجب الْحَد سَقَطت الْحُدُود عَنهُ كلهَا إِلَّا الْقَتْل

  11. فَإِنَّهُ يضمن الدِّيَة فِي مَاله عمدا كَانَ أَو خطأ