فصل وللأب والجد تزويج البكر

10 paragraphs · vol. 2, p. 13

  1. بِغَيْر رِضَاهَا صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة

    vol. 2, p. 13
  2. وَبِه قَالَ مَالك فِي الْأَب

  3. وَهُوَ أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالْجد

  4. وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَزْوِيج الْبكر الْبَالِغَة الْعَاقِلَة بِغَيْر رِضَاهَا

  5. لَا يجوز لأحد بِحَال

  6. وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يثبت للْجدّ ولَايَة الْإِجْبَار

  7. وَلَا يجوز لغير الْأَب تَزْوِيج الصَّغِيرَة حَتَّى تبلغ وتأذن

  8. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز لسَائِر الْعَصَبَات تَزْوِيجهَا غير أَنه لَا يلْزم العقد فِي حَقّهَا

  9. فَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت

  10. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يلْزمهَا عقدهم