فصل والبكر إذا ذهبت بكارتها بوطء

14 paragraphs · vol. 2, p. 13

  1. وَلَو حَرَامًا لم يجز تَزْوِيجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا إِن كَانَت بَالِغَة

    vol. 2, p. 13
  2. وَإِن كَانَت صَغِيرَة فَمَتَى تبلغ وتأذن

  3. فعلى هَذَا إِذا زَالَت الْبكارَة قبل بُلُوغهَا لم تتَزَوَّج عِنْد الشَّافِعِي حَتَّى تبلغ سَوَاء كَانَ المزوج أَبَا أَو غَيره

  4. وَقَالَ أَحْمد إِذا بلغت تسع سِنِين صَحَّ إِذْنهَا فِي النِّكَاح وَغَيره

  5. وَالرجل إِذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ للْمَرْأَة إِمَّا بِنسَب أَو وَلَاء أَو حكم

  6. كَانَ لَهُ أَن يُزَوّج نَفسه مِنْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك على الْإِطْلَاق

  7. وَقَالَ أَحْمد يُوكل غَيره كَيْلا يكون مُوجبا قَابلا

  8. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز لَهُ الْقبُول بِنَفسِهِ وَلَا يُوكل غَيره

  9. بل يُزَوجهُ حَاكم غَيره وَلَو خَلِيفَته

  10. وَعَن بعض أَصْحَابه الْجَوَاز

  11. وَبِه عمل أَبُو يحيى الْبَلْخِي قَاضِي دمشق

  12. فَإِنَّهُ تزوج امْرَأَة ولي أمرهَا من نَفسه

  13. وَكَذَلِكَ من أعتق أمته ثمَّ أَذِنت لَهُ فِي نِكَاحهَا من نَفسه جَازَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة

    vol. 2, p. 14وَمَالك أَن يَلِي نِكَاحهَا من نَفسه

  14. وَكَذَلِكَ من لَهُ بنت صَغِيرَة يجوز لَهُ أَن يُوكل من خطبهَا مِنْهُ فِي تَزْوِيجهَا من نَفسه عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وصاحبيه