فصل والبكر إذا ذهبت بكارتها بوطء
14 paragraphs · vol. 2, p. 13
- vol. 2, p. 13
وَلَو حَرَامًا لم يجز تَزْوِيجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا إِن كَانَت بَالِغَة
-
وَإِن كَانَت صَغِيرَة فَمَتَى تبلغ وتأذن
-
فعلى هَذَا إِذا زَالَت الْبكارَة قبل بُلُوغهَا لم تتَزَوَّج عِنْد الشَّافِعِي حَتَّى تبلغ سَوَاء كَانَ المزوج أَبَا أَو غَيره
-
وَقَالَ أَحْمد إِذا بلغت تسع سِنِين صَحَّ إِذْنهَا فِي النِّكَاح وَغَيره
-
وَالرجل إِذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ للْمَرْأَة إِمَّا بِنسَب أَو وَلَاء أَو حكم
-
كَانَ لَهُ أَن يُزَوّج نَفسه مِنْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك على الْإِطْلَاق
-
وَقَالَ أَحْمد يُوكل غَيره كَيْلا يكون مُوجبا قَابلا
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز لَهُ الْقبُول بِنَفسِهِ وَلَا يُوكل غَيره
-
بل يُزَوجهُ حَاكم غَيره وَلَو خَلِيفَته
-
وَعَن بعض أَصْحَابه الْجَوَاز
-
وَبِه عمل أَبُو يحيى الْبَلْخِي قَاضِي دمشق
-
فَإِنَّهُ تزوج امْرَأَة ولي أمرهَا من نَفسه
-
وَكَذَلِكَ من أعتق أمته ثمَّ أَذِنت لَهُ فِي نِكَاحهَا من نَفسه جَازَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة
vol. 2, p. 14وَمَالك أَن يَلِي نِكَاحهَا من نَفسه
-
وَكَذَلِكَ من لَهُ بنت صَغِيرَة يجوز لَهُ أَن يُوكل من خطبهَا مِنْهُ فِي تَزْوِيجهَا من نَفسه عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وصاحبيه