فصل وإذا اتفق الأولياء

6 paragraphs · vol. 2, p. 14

  1. وَالْمَرْأَة على نِكَاح غير الْكُفْء صَحَّ العقد عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح

    vol. 2, p. 14
  2. وَإِذا زَوجهَا أحد الْأَوْلِيَاء بِرِضَاهَا من غير كُفْء لم يَصح عِنْد الشَّافِعِي

  3. وَقَالَ مَالك اتِّفَاق الْأَوْلِيَاء وَاخْتِلَافهمْ سَوَاء

  4. وَإِذا أَذِنت فِي تَزْوِيجهَا الْمُسلم

  5. فَلَيْسَ لوَاحِد من الْأَوْلِيَاء الِاعْتِرَاض على ذَلِك

  6. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزم النِّكَاح