فصل ويجوز للولي أن يزوج أم ولده
18 paragraphs · vol. 2, p. 16
- vol. 2, p. 16
بِغَيْر رِضَاهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
-
وَللشَّافِعِيّ فِي ذَلِك أَقْوَال
-
أَصَحهَا كمذهب أبي حنيفَة وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ وَلَو قَالَ أعتقت أمتِي وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا بِحَضْرَة شَاهِدين
-
فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ النِّكَاح غير مُنْعَقد
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة
-
وَالثَّانيَِة الِانْعِقَاد
-
وَثُبُوت الْعتْق صَحِيح بِالْإِجْمَاع
-
وَلَو قَالَت الْأمة لسَيِّدهَا أعتقني على أَن أتزوجك وَيكون عتقي صَدَاقي فَأعْتقهَا
-
قَالَ الْأَرْبَعَة يَصح الْعتْق
-
وَأما النِّكَاح فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ هِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت تزوجته وَإِن شَاءَت لم تتزوجه
-
وَيكون لَهَا إِن اخْتَارَتْ صدَاق مُسْتَأْنف
-
فَإِن كرهته فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَهُ قيمَة نَفسهَا
-
وَقَالَ أَحْمد تصير حرَّة
-
ويلزمها قيمَة نَفسهَا
-
وَإِن تَرَاضيا بِالْعقدِ كَانَ الْعتْق مهْرا وَلَا شَيْء لَهَا سَوَاء
-
انْتهى