فصل ويجوز للولي أن يزوج أم ولده

18 paragraphs · vol. 2, p. 16

  1. بِغَيْر رِضَاهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

    vol. 2, p. 16
  2. وَللشَّافِعِيّ فِي ذَلِك أَقْوَال

  3. أَصَحهَا كمذهب أبي حنيفَة وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ وَلَو قَالَ أعتقت أمتِي وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا بِحَضْرَة شَاهِدين

  4. فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ النِّكَاح غير مُنْعَقد

  5. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  6. إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة

  7. وَالثَّانيَِة الِانْعِقَاد

  8. وَثُبُوت الْعتْق صَحِيح بِالْإِجْمَاع

  9. وَلَو قَالَت الْأمة لسَيِّدهَا أعتقني على أَن أتزوجك وَيكون عتقي صَدَاقي فَأعْتقهَا

  10. قَالَ الْأَرْبَعَة يَصح الْعتْق

  11. وَأما النِّكَاح فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ هِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت تزوجته وَإِن شَاءَت لم تتزوجه

  12. وَيكون لَهَا إِن اخْتَارَتْ صدَاق مُسْتَأْنف

  13. فَإِن كرهته فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

  14. وَقَالَ الشَّافِعِي لَهُ قيمَة نَفسهَا

  15. وَقَالَ أَحْمد تصير حرَّة

  16. ويلزمها قيمَة نَفسهَا

  17. وَإِن تَرَاضيا بِالْعقدِ كَانَ الْعتْق مهْرا وَلَا شَيْء لَهَا سَوَاء

  18. انْتهى