باب ما يحرم من النكاح
135 paragraphs · vol. 2, p. 16
Page 1 of 4
- vol. 2, p. 16
يحرم نِكَاح الْأُمَّهَات
-
وكل أُنْثَى وَلدتك أَو ولدت من وَلدتك فَهِيَ أمك
-
وَيحرم نِكَاح الْبَنَات
-
وكل أُنْثَى ولدتها أَو ولدت من وَلَدهَا فَهِيَ بنتك إِلَّا الْبِنْت المخلوقة من مَاء الزِّنَا
-
وَإِذا ولدت من الزِّنَا لم يحل لَهَا نِكَاح وَلَدهَا
-
وَنِكَاح الْأَخَوَات وَبَنَات الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَنِكَاح العمات
-
وكل أُنْثَى هِيَ أُخْت ذكر
vol. 2, p. 17ولدك فَهِيَ عَمَّتك
-
وَنِكَاح الخالات
-
وكل أُنْثَى هِيَ أُخْت أُنْثَى وَلدتك
-
فَهِيَ خالتك
-
وَهَؤُلَاء السَّبع يحرمن من الرَّضَاع كَمَا يحرمن من النّسَب
-
وكل امْرَأَة أَرْضَعتك أَو أرضعت من أَرْضَعتك أَو من ولدك أَو ولدت مرضعتك أَو من لَبنهَا مِنْهُ فَهِيَ أم من الرَّضَاع
-
وعَلى هَذَا قِيَاس سَائِر الْأَصْنَاف
-
وَإِذا أرضعت أَجْنَبِيَّة أَخَاك لم تحرم عَلَيْك
-
وَإِن حرمت أم الْأَخ فِي النّسَب وَكَذَلِكَ إِذا أرضعت أَجْنَبِيَّة ولدك لم تحرم أمهَا وَلَا بنتهَا عَلَيْك
-
وَإِن كَانَت تحرم جدة الْوَلَد وَأُخْته فِي النّسَب
-
وَلَا تحرم أُخْت الْأَخ فِي النّسَب وَلَا فِي الرَّضَاع
-
وَصورتهَا أَن ترضعك امْرَأَة وترضع صَغِيرَة أَجْنَبِيَّة مِنْك يجوز لأخيك نِكَاحهَا
-
وَيحرم من جِهَة الْمُصَاهَرَة بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح أُمَّهَات الزَّوْجَة من الرَّضَاع وَالنّسب
-
وَالْوَطْء فِي ملك الْيَمين يحرم الْمَوْطُوءَة على ابْن الواطىء وَأَبِيهِ وَأمّهَا وبنتها على الواطىء
-
وَكَذَلِكَ الحكم فِي الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ إِذا شملت الشُّبْهَة الرجل وَالْمَرْأَة
-
وَإِن اخْتصّت بِأَحَدِهِمَا فَكَذَلِك فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
-
وَالِاعْتِبَار بِالرجلِ فِي أصَحهمَا حَتَّى يثبت التَّحْرِيم إِذا اشْتبهَ الْحَال عَلَيْهِ
-
وَالزِّنَا لَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
-
وَلَا يلْحق سَائِر المباشرات بِالْوَطْءِ على الْأَصَح
-
وَإِذا اخْتلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينْكح وَاحِدَة مِنْهُنَّ
-
وَإِذا اخْتلطت بنساء بَلْدَة أَو قَرْيَة كَبِيرَة لم يحرم عَلَيْهِ النِّكَاح مِنْهُنَّ
-
وَمَا يثبت التَّحْرِيم المؤبد إِذا طَرَأَ على النِّكَاح قطعه
-
وَذَلِكَ كَمَا إِذا وطىء مَنْكُوحَة الرجل ابْنه أَو أَبوهُ بِالشُّبْهَةِ
-
وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ من النّسَب وَالرّضَاع حرَام
-
فَإِذا نكح أُخْتَيْنِ مَعًا فالنكاحان باطلان
-
وَإِن نكحهما على التَّرْتِيب فَالثَّانِي بَاطِل
-
وَكَذَلِكَ يحرم الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا وَبَين خَالَتهَا من النّسَب وَالرّضَاع
-
وكل امْرَأتَيْنِ يحرم الْجمع بَينهمَا فِي النِّكَاح يحرم الْجمع بَينهمَا فِي الْوَطْء بِملك الْيَمين
-
وَلَا يحرم الْجمع فِي الْملك
-
وَإِذا ملك أُخْتَيْنِ فوطىء إِحْدَاهمَا حرمت الْأُخْرَى إِلَّا أَن يحرم الأولى إِمَّا بِإِزَالَة الْملك بِالْبيعِ أَو غَيره أَو إِزَالَة الْحل بِالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَة
-
وَلَو عرض الْحيض أَو الْإِحْرَام لم
-
وَكَذَا الرَّهْن فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
-
وَإِذا ملك إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ ثمَّ نكح الْأُخْرَى صَحَّ النِّكَاح
-
وحلت الْمَنْكُوحَة وَحرمت الأولى