الخلاف المذكور في مسائل الباب
8 paragraphs · vol. 2, p. 20
- vol. 2, p. 20
أم الْمَرْأَة تحرم على التَّأْبِيد بِمُجَرَّد العقد على الْبِنْت بالِاتِّفَاقِ
-
وَحكي عَن عَليّ
vol. 2, p. 21وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُمَا إِن طَلقهَا قبل الدُّخُول كَانَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بأمها
-
وَإِن مَاتَت قبل الدُّخُول لم يجز لَهُ تزوج أمهَا
-
فَجعل الْمَوْت كالدخول
-
وَتحرم الربيبة بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ بالِاتِّفَاقِ وَإِن لم تكن فِي حجر زوج أمهَا
-
وَقَالَ دَاوُد يشْتَرط أَن تكون الربيبة فِي كفَالَته
-
وَتَحْرِيم الْمُصَاهَرَة يتَعَلَّق بِالْوَطْءِ فِي ملك
-
فَأَما الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج بِشَهْوَة فَهَل يتَعَلَّق بهَا التَّحْرِيم قَالَ أَبُو حنيفَة يتَعَلَّق بِالتَّحْرِيمِ بذلك حَتَّى قَالَ إِن النّظر إِلَى الْفرج كالمباشرة فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة