مسأله قال الرافعي لو ادعت المرأة
26 paragraphs · vol. 2, p. 35
- vol. 2, p. 35
التَّسْمِيَة وَأنكر الزَّوْج
-
تحَالفا فِي الْأَصَح وَلَو ادَّعَاهَا الزَّوْج وَأنْكرت
-
فَالْقِيَاس التخالف أَيْضا
-
وَلَو ادّعى أَحدهمَا التَّفْوِيض وَقَالَ الآخر لم يذكر الْمهْر
-
فالأشبه قبُول قَول النَّافِي
-
وَجزم الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقه بتحالفهما
-
وَقَالَ القَاضِي حُسَيْن وَلَو ادَّعَت عَلَيْهِ مائَة صَدَاقا
-
فَإِن قَالَ قبلت نِكَاحهَا بِخَمْسِينَ تحَالفا
-
وَالْقَوْل قَوْله فِي مهر الْمُتْلف لِأَنَّهُ الْمُتْلف
-
فَلَو قَالَت قبل نِكَاحي على مائَة
-
فَقَالَ لَا يلْزَمنِي إِلَّا خَمْسُونَ
-
فَيحْتَمل أَنه مَا قبل إِلَّا على خمسين
-
وَيحْتَمل أَنه قبله على الْمِائَة
-
وَدفع إِلَيْهَا خمسين
-
فَيحلف أَنه لَا يلْزمه مائَة وَتَأْخُذ مِنْهُ الْخمسين
-
وَلَو قَالَت فِي الدَّعْوَى لي عَلَيْهِ مائَة صَدَاقا
-
فَقَالَ لَا يلْزَمنِي إِلَّا خَمْسُونَ
-
فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
-
وَذكر فِي النِّكَاح أَنه لَو ادّعى نِكَاح امْرَأَة
-
فَإِن أقرَّت لَهُ ثَبت النِّكَاح
-
قَالَ الْعَبَّادِيّ وَلَا مهر لِأَن هَذَا اسْتِدَامَة
-
وَذكر هُنَا أَنَّهَا لَو ادَّعَت على رجل ألفا من جِهَة الصَدَاق فَأنْكر
-
صدق بِيَمِينِهِ
-
وَلَا يلْزمه أَن يَنْفِي الْجِهَة الَّتِي تدعيها ويكفيه الْحلف على رضى وجوب التَّسْلِيم
-
فَلَو قَالَت للْقَاضِي سَله هَل أَنا زَوجته أم لَا فَلهُ سُؤَاله
-
وَلَيْسَ للْقَاضِي سُؤَاله قبل ذَلِك