الخلاف المذكور في مسائل الباب

19 paragraphs · vol. 2, p. 35

  1. لَا يفْسد النِّكَاح بِفساد الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

    vol. 2, p. 35
  2. وَعَن مَالك وَأحمد رِوَايَتَانِ

  3. وَأَقل الصَدَاق مُقَدّر عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

  4. وَهُوَ مَا تقطع بِهِ يَد السَّارِق مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي قدر ذَلِك

  5. فَعِنْدَ أبي حنيفَة عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار

  6. وَعند مَالك ربع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم

  7. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد لأَقل الْمهْر وكل مَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون صَدَاقا فِي النِّكَاح

    vol. 2, p. 36وَتَعْلِيم الْقُرْآن يجوز أَن يكون مهْرا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا يكون مهْرا

  8. وتملك الْمَرْأَة الصَدَاق بِالْعقدِ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

  9. وَقَالَ مَالك لَا تملكه إِلَّا بِالدُّخُولِ أَو بِمَوْت الزَّوْج بل هِيَ مرَاعِي لَا تستحقه كُله بِمُجَرَّد العقد وَإِنَّمَا تسْتَحقّ نصفه

  10. وَإِذا أوفاها مهرهَا سَافر بهَا حَيْثُ شَاءَ عِنْد أبي حنيفَة

  11. وَقيل لَا يُخرجهَا من بَيتهَا إِلَى بلد غير بَلَدهَا

  12. لِأَن الغربة تؤذي

  13. هَذَا لفظ الْهِدَايَة

  14. وَقَالَ فِي الِاخْتِيَار للحنفية إِذا وفاها مهرهَا نقلهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ

  15. وَقيل لَا يُسَافر بهَا

  16. وَعَلِيهِ الْفَتْوَى لفساد أهل الزَّمَان

  17. وَقيل يُسَافر بهَا إِلَى قرى الْمصر الْقَرِيبَة

  18. لِأَنَّهَا لَيست بغربة

  19. وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن للزَّوْج أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ