مسألة - ١ - [الصداق حق المرأة]

1 paragraph · vol. 1, p. 275

  1. الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء وأحتج في ذلك باستقلالها وبإسقاطه وبأن فوائده عائدة إليها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الصداق حق لله تعالى ابتداء وربما قال الوجوب لله تعالى والواجب لها واحتج في ذلك بأن المهر يجب لابإيجابها بل بإيجاب الشرع حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها إن مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد وعندهم تستحق ذلك وان رضيت بان لا يجب لها

    vol. 1, p. 276ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره وعندهم يقدر أقله بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجب عشرة وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع حتى يقطع به السارق فلا يستباح البضع بدونه ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا فإن أبوا زوجها القاضي وعندهم لا تلزمهم الإجابة كما لو دعت إلى غير كفؤ

    vol. 1, p. 275