مسألة - ١ - [الصداق حق المرأة]
1 paragraph · vol. 1, p. 275
- vol. 1, p. 275
الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء وأحتج في ذلك باستقلالها وبإسقاطه وبأن فوائده عائدة إليها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الصداق حق لله تعالى ابتداء وربما قال الوجوب لله تعالى والواجب لها واحتج في ذلك بأن المهر يجب لابإيجابها بل بإيجاب الشرع حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها إن مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد وعندهم تستحق ذلك وان رضيت بان لا يجب لها
vol. 1, p. 276ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره وعندهم يقدر أقله بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجب عشرة وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع حتى يقطع به السارق فلا يستباح البضع بدونه ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا فإن أبوا زوجها القاضي وعندهم لا تلزمهم الإجابة كما لو دعت إلى غير كفؤ