مسألة - ٦ - [الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة]

1 paragraph · vol. 1, p. 291

  1. ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة كالحل الثابت في حق الحرة وأحتج في ذلك أن الزوج يستحق من زوجته الأمة ما يستحقه من زوجته الحرة غير أن حقه فيها قد يكون مزحوما بحق السيد ولو ترك السيد حقه من الخدمة تسلط الزوج بحكم النكاح على زوجته الأمة تسلطه على زوجته الحرة فهي بمثابة الحرة المحبوسة في حق إذا نكحها ناكح ومعتقد أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة دون الحل الثابت في حق الحرة وأحتج في ذلك بأمرين أحدهما أن حق السيد فيها مقدم على حق الزوج فإنه لا يسلمها إلى الزوج في زمان الانتفاع والاستخدام الثاني أن أمد الرجعة ناقص فيها بسبب نقصان عدتها ويتفرع عن هذا الأصل

    vol. 1, p. 292مسألة وهي أن طلاق الأمة كطلاق الحرة عندنا إذا كان الزوج حرا من حيث أن النكاح اقتضى لزوج الأمة ما اقتضاه لزوج الحرة وعندهم تطلق الأمة طلقتين سواء أكان الزوج حرا أم عبدا لنقصان حق الزوج فيها على ما سبق

    vol. 1, p. 291