مسألة - ٦ - [الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة]
1 paragraph · vol. 1, p. 291
- vol. 1, p. 291
ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة كالحل الثابت في حق الحرة وأحتج في ذلك أن الزوج يستحق من زوجته الأمة ما يستحقه من زوجته الحرة غير أن حقه فيها قد يكون مزحوما بحق السيد ولو ترك السيد حقه من الخدمة تسلط الزوج بحكم النكاح على زوجته الأمة تسلطه على زوجته الحرة فهي بمثابة الحرة المحبوسة في حق إذا نكحها ناكح ومعتقد أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة دون الحل الثابت في حق الحرة وأحتج في ذلك بأمرين أحدهما أن حق السيد فيها مقدم على حق الزوج فإنه لا يسلمها إلى الزوج في زمان الانتفاع والاستخدام الثاني أن أمد الرجعة ناقص فيها بسبب نقصان عدتها ويتفرع عن هذا الأصل
vol. 1, p. 292مسألة وهي أن طلاق الأمة كطلاق الحرة عندنا إذا كان الزوج حرا من حيث أن النكاح اقتضى لزوج الأمة ما اقتضاه لزوج الحرة وعندهم تطلق الأمة طلقتين سواء أكان الزوج حرا أم عبدا لنقصان حق الزوج فيها على ما سبق