مسألة - ١ - [نفقة الزوجات]
1 paragraph · vol. 1, p. 297
- vol. 1, p. 297
مذهب الشافعي رضي الله عنه أن نفقة الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس كما وجب الصداق في مقابلة ما ثبت له من ملك الطلاق واحتج في ذلك بسقوط نفقتها عند خروجها وبروزها حيث فات المعوض وذهبت الحنفية إلى أنها واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب وزعموا أن النفقة تابعة في النكاح إذ ليس النكاح من عقود اكتساب المال وأما القيد والحبس فمشروع لمصلحتها فان الأحسن بها لزوم قعر البيت والتحرز والتستر صيانة لعرضها مع ما للناس عليه من دواعي الفساد ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن الإعسار بالنفقة يثبت للمرأة حق الفسخ عندنا
vol. 1, p. 298تحقيقا للعوضية وعندهم لا يثبت به إلا القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب ومنها أن نفقة الزوجات معلومة مقدرة كسائر الأعواض عندنا على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وعندهم لا تتقدر بل الواجب مقدار الكفاية كما في نفقة القريب ويختلف ذلك باختلاف حالها وسنها وصحتها وسقمها وتفاوت حالاتها ومنها أن نفقة الزوجة تتقرر في الذمة ولا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون والأعواض وعندهم تسقط بمضي الزمان كنفقة القريب