مسألة - ٦ - [خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
1 paragraph · vol. 1, p. 62
- vol. 1, p. 62
خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بقوله تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ ورجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين. مع أن ذلك مما تعم به البلوى
vol. 1, p. 63وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يقبل واحتج في ذلك بأن قال ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به
vol. 1, p. 64كثيرا وينقل نقلا مستفيضا ذائعا فإذا لم ينقل مثله دل ذلك على فساد أصله ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن مس الذكر ينقض الوضوء عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ
vol. 1, p. 65وعندهم لا ينقض لأن الإعتماد فيه على بسرة بنت صفوان ولم يتواتر ومنها أن أحاديث الجهر بالتسمية مقبولة عندنا
vol. 1, p. 66وعندهم لا تقبل لعموم البلوى بها ومنها أن المنفرد برؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية تقبل شهادته عندنا وعندهم لا تقبل شهادته لعموم البلوى وتوافر الدواعي على روايته والجد في طلبه ومنها أن خيار المجلس يثبت في عقود المعاوضات عندنا تعويلا على حديث عبد الله بن عمر