مسألة - ٢ - [إذا سئل رسول الله ﷺ عن قضية تتضمن أحكاما]
1 paragraph · vol. 1, p. 124
- vol. 1, p. 124
إذا سئل رسول الله ﷺ عن قضية تتضمن أحكاما فبين بعضها وسكت عن البعض وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول عليه السلام كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليلا على انتفاء وجوبه عندنا إذ لو كان واجبا لبينه ﷺ فان الحاجة ماسة إلى البيان وتأخير البيان عن وقت حاجة ممتنع وفاقا وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يدل على انتفاء الوجوب فان السكوت لا دلالة له على الأحكام ويتفرع عن هذا الأصل أن المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة عندنا لما روي أن أعرابيا أتى النبي ﷺ فقال هلكت وأهلكت فقال
vol. 1, p. 125ماذا صنعت فقال واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة وسكت عن إيجابها على امرأته الموطوءة مع أن
vol. 1, p. 126الأعرابي لا يحسن الاستدلال فدل على أنها لا تجب عليها وعنده تجب عليها الكفارة