مسألة - ١ - [النيابة في التكليف]
1 paragraph · vol. 1, p. 140
- vol. 1, p. 140
لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي رضي الله عنه لأن فعل العبادة عنده علم أي علامة على الثواب والثواب منحة من الله تعالى وفضل والعقاب عدل فجاز أن ينصب فعل غيره علما عليه وعندهم لا تدخلها النيابة لأن الثواب عندهم معلول الطاعة
vol. 1, p. 141والعقاب معلول المعصية فلا يتعدى فاعليهما استمدادا من رعاية الأصلح ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن من المستطاع الحج ببدنه فأخر حتى أصبح زمنا معضوبا استأجر أجيرا يحج عنه عندنا ويقع الحج عن المستنيب وعندهم يقع عن الأجير وللمستنيب أجر نفقة توصله إلى الحج مسهلة طريقه
vol. 1, p. 142ومنها أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا وعنده لا يجب ومنها أن إحرام الولي عن الصبي صحيح عندنا ويقع الحج عن الصبي وعندهم لا يصح ومنها أن من بلغ معضوبا يلزمه الحج بطريق الإستنابة وعندهم لا يلزمه ومنها أن المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج به عنه غيره واستؤجر عنه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا أوصى