بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى
65 paragraphs · vol. 1, p. 2870
Page 1 of 2
- vol. 1, p. 2870
يقْصد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَيَان أَكثر الْحيض وَأَقل الطُّهْر، لكنه لزم من اقْتِضَاء الْمُبَالغَة ذكر ذَلِك.
-
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} [الْأَحْقَاف: ١٥] مَعَ قَوْله تَعَالَى: {وفصاله فِي عَاميْنِ} [لُقْمَان: ١٤] يلْزم أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {أحل لكم لَيْلَة الصّيام الرَّفَث إِلَى نِسَائِكُم} [الْبَقَرَة: ١٨٧] يلْزم مِنْهُ جَوَاز الإصباح جنبا.
-
وَقد حُكيَ هَذَا الاستنباط عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ من أَئِمَّة التَّابِعين.
-
وَمثله قَوْله تَعَالَى: {فالئن باشروهن} إِلَى قَوْله: {حَتَّى يتَبَيَّن لكم} كل ذَلِك يُسمى دلَالَة إِشَارَة.
-
قَوْله: {وَإِن لم يتَوَقَّف واقترن بِحكم لَو لم يكن لتعليله كَانَ بَعيدا} فيفهم مِنْهُ التَّعْلِيل، وَيدل عَلَيْهِ، وَإِن لم يُصَرح بِهِ؛ {وَيُسمى تَنْبِيها وإيماء} ،
vol. 1, p. 2871وَسَيَأْتِي فِي بَاب الْقيَاس فِي الثَّانِي من مسالك الْعلَّة بأقسام مفصلة.
-
تَنْبِيه: جعل دلَالَة الِاقْتِضَاء، وَالْإِشَارَة من أَقسَام الْمَنْطُوق، وَكَذَلِكَ دلَالَة التَّنْبِيه والإيماء، وَهِي طَريقَة ابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح وَجَمَاعَة، وَنحن تابعناهم على ذَلِك، وَهُوَ خلاف مَا صرح بِهِ الْغَزالِيّ فِي " الْمُسْتَصْفى " ، وَجرى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره من كَونهَا أقساما للمفهوم.
-
وقوى هَذَا بَعضهم، وَتعقب على ابْن الْحَاجِب مَا صنع مَعَ قَوْلنَا: أَن الْمَنْطُوق مَا دلّ فِي مَحل النُّطْق، وَالْمَفْهُوم فِي غير مَحل النُّطْق فَأَيْنَ دلَالَة مَحل النُّطْق فِي هَذَا؟
-
وَقد وَقع بَين القونوي والأصفهاني بحث فِي ذَلِك وكتبا فِيهِ رسالتين، وانتصر الْأَصْفَهَانِي لِابْنِ الْحَاجِب.
vol. 1, p. 2872قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَهُوَ الظَّاهِر؛ لِأَن للفظ دلَالَة عَلَيْهَا من حَيْثُ هُوَ مَنْطُوق بِخِلَاف الْمَفْهُوم فَإِنَّهُ إِنَّمَا يدل من [حَيْثُ] هُوَ قَضِيَّة عقلية خَارِجَة عَن اللَّفْظ.
قَالَ بعض شُيُوخنَا: وَيُمكن أَن يَجْعَل ذَلِك وَاسِطَة بَين الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم؛ وَلِهَذَا اعْترف بهَا من يُنكر الْمَفْهُوم.
-
قَوْله: {وَسمي فِي " الْعدة " الْإِضْمَار} إِلَى آخِره.
قَالَ ابْن مُفْلِح: {وسمى فِي " الْعدة " الْإِضْمَار مَفْهُوم الْخطاب وفحواه، ولحنه، وَسَماهُ فِي " التَّمْهِيد " لحن الْخطاب، قَالَ: وَمعنى الْخطاب الْقيَاس، وسمى الْمُوفق} فِي " الرَّوْضَة " {مَا فهم مِنْهُ التَّعْلِيل إِيمَاء، وَإِشَارَة، وفحوى الْخطاب، ولحنه} .
قَالَ فِي " الرَّوْضَة " : فهم التَّعْلِيل من إِضَافَة الحكم إِلَى الْوَصْف الْمُنَاسب ك {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} [الْمَائِدَة: ٣٨] يفهم مِنْهُ كَون السّرقَة عِلّة فَلَيْسَ بمنطوق، وَلَكِن يسْبق إِلَى الْفَهم من فحوى الْكَلَام، وَكَذَا قَوْله: {إِن الْأَبْرَار لفي نعيم (١٣) وَإِن الْفجار لفي جحيم} [الانفطار: ١٣، ١٤] أَي: لبرهم، وفجورهم، وَهَذَا قد يُسمى إِيمَاء، وَإِشَارَة، وفحوى الْكَلَام ولحنه.
- vol. 1, p. 2873
وَهَذَا كُله مُجَرّد اصْطِلَاح.
- قَوْله: {فَائِدَتَانِ:
-
الأولى: النَّص الصَّرِيح، زَاد القَاضِي، وَابْن الْبَنَّا: وَإِن احْتمل غَيره} .
-
{و} قَالَ {الْمجد} بن تَيْمِية: {مَا أَفَادَ الحكم يَقِينا أَو ظَاهرا، وَنقل عَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ.
-
وَقيل: يَقِينا} .
-
{و} قَالَ {الْمُوفق} فِي " الرَّوْضَة " : {مَا أَفَادَ الحكم بِنَفسِهِ بِلَا احْتِمَال أَو احْتِمَال لَا دَلِيل عَلَيْهِ} .
-
وَيُطلق على الظَّاهِر، وَلَا مَانع مِنْهُ فَإِنَّهُ فِي اللُّغَة الظُّهُور، فالنص لُغَة: الْكَشْف والظهور وَمِنْه: نصت الظبية رَأسهَا، أَي: رفعته وأظهرته، وَمِنْه
vol. 1, p. 2874منصة الْعَرُوس، وَقَالَهُ المطرزي.
قَالَ أَبُو الْفرج الْمَقْدِسِي: حد النَّص فِي الشَّرْع مَا عري لَفظه عَن الشّركَة وَمَعْنَاهُ عَن الشَّك.
وَقَالَ آخَرُونَ: النَّص هُوَ الْخطاب الْوَاقِع على غير وَاحِد.
قَالَ الْقَرَافِيّ: للنَّص ثَلَاثَة اصْطِلَاحَات:
أَحدهَا: مَا لَا يحْتَمل التَّأْوِيل.
-
الثَّانِي: مَا احتمله احْتِمَالا مرجوحا كَالظَّاهِرِ، وَهُوَ الْغَالِب فِي إِطْلَاق الْفُقَهَاء.
-
الثَّالِث: مَا دلّ على معنى كَيفَ [مَا] كَانَ. انْتهى.
-
وَزَاد ابْن الْعِرَاقِيّ وَغَيره رَابِعا، وَهُوَ: دلَالَة الْكتاب وَالسّنة مُطلقًا، وَهُوَ اصْطِلَاح كثير من متأخري الخلافيين، وَعَلِيهِ مَشى الْبَيْضَاوِيّ فِي الْقيَاس.
vol. 1, p. 2875قَالَ الْبرمَاوِيّ: كَمَا يُطلق النَّص فِي مُقَابلَة الظَّاهِر يُطلق أَيْضا فِي مُقَابلَة الاستنباط، فَيُقَال مثلا: دلّ عَلَيْهِ النَّص وَالْقِيَاس، فَهُوَ أَعم من أَن لَا يكون مَعَه احْتِمَال آخر، أَو مَعَه.
-
وَهَذَا كَمَا سَيَأْتِي أَن الْعلَّة إِمَّا منصوصة، أَو مستنبطة، وَفِي أَن شَرط الْفَرْع أَن لَا يكون مَنْصُوصا، وَنَحْو ذَلِك، وَمن هَذَا قَوْلهم: نَص الشَّافِعِي [على] كَذَا فِي مُقَابلَة قَول مَرْجُوح أَو نَحوه يعنون أَعم من النَّص، وَالظَّاهِر. انْتهى.
-
قَوْله: {الثَّانِيَة: قَالَ} أَبُو مُحَمَّد {الْجَوْزِيّ} فِي كتاب " الْإِيضَاح " : {الْمَقْطُوع بِهِ اللَّفْظ الدَّال دلَالَة لَا تحْتَمل التَّأْوِيل} .
-
قَوْله: {وَمَفْهُوم} . هَذَا مَعْطُوف على قَوْلنَا فِي أول الْبَاب: الدّلَالَة مَنْطُوق، أَي: الدّلَالَة مَنْطُوق، وَمَفْهُوم.
-
وَهُوَ {مَا دلّ عَلَيْهِ} اللَّفْظ {لَا فِي مَحل النُّطْق} ، وَإِن كَانَ فِي الأَصْل لكل مَا فهم من نطق، أَو غَيره؛ لِأَنَّهُ اسْم مفعول فهم يفهم، لَكِن
vol. 1, p. 2876اصْطَلحُوا على اخْتِصَاصه بِهَذَا، أَو هُوَ الْمَفْهُوم الْمُجَرّد الَّذِي لَا يسْتَند إِلَى النُّطْق، لَكِن فهم من غير تَصْرِيح بالتعبير عَنهُ، بل لَهُ استناد إِلَى طَرِيق عَقْلِي.
-
ثمَّ اخْتلف الْعلمَاء فِي اسْتَفَادَ الحكم من الْمَفْهُوم مُطلقًا، هَل هُوَ بِدلَالَة الْعقل من جِهَة التَّخْصِيص بِالذكر، أم مُسْتَفَاد من اللَّفْظ؟ على قَوْلَيْنِ.
-
قطع أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان " بِالثَّانِي فَإِن اللَّفْظ لَا يشْعر بِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا دلَالَته بِالْوَضْعِ، لَا شكّ أَن الْعَرَب لم تضع اللَّفْظ ليدل على شَيْء مسكوت عَنهُ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يشْعر بِهِ بطرِيق الْحَقِيقَة، أَو بطرِيق الْمجَاز، وَلَيْسَ الْمَفْهُوم وَاحِدًا مِنْهُمَا.
-
وَلَا خلاف أَن دلَالَته لَيست وضعية، إِنَّمَا هِيَ إشارات ذهنية من بَاب التَّنْبِيه بِشَيْء على شَيْء.
-
إِذا علم ذَلِك فالمفهوم نَوْعَانِ:
أَحدهمَا: مَفْهُوم الْمُوَافقَة.
-
وَالثَّانِي: مَفْهُوم الْمُخَالفَة.
-
فمفهوم الْمُوَافقَة أَن يكون الْمَسْكُوت مُوَافقا لمنطوق فِي الحكم،
vol. 1, p. 2877{وَيُسمى فحوى الْخطاب، ولحن الْخطاب} .
-
فلحن الْخطاب مَا لَاحَ فِي أثْنَاء اللَّفْظ، قَالَ الْآمِدِيّ: أَي معنى الْخطاب. {زَاد} القَاضِي {فِي " الْعدة " و} أَبُو الْخطاب فِي { " التَّمْهِيد " : وَمَفْهُوم الْخطاب، وَسَماهُ الْمُوفق فحواه، وسمى جمَاعَة} - مِنْهُم: التَّاج السُّبْكِيّ، والبيضاوي - {لحن الْخطاب} .
-
{وَالْأولَى فحواه} ، وَيَأْتِي قَرِيبا، مِثَال فحوى الْخطاب مَا يفهم مِنْهُ بطرِيق الْقطع، كدلالة تَحْرِيم التأفيف على تَحْرِيم الضَّرْب، فَهُوَ أولى مِنْهُ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ أَشد مِنْهُ.
-
وَمِثَال لحن الْخطاب أَي: معنى الْخطاب مَأْخُوذ من قَوْله تَعَالَى: {ولتعرفنهم فِي لحن القَوْل} [مُحَمَّد: ٣٠] أَي: فِي مَعْنَاهُ، كتحريم
vol. 1, p. 2878إحراق مَال الْيَتِيم الدَّال عَلَيْهِ نظرا فِي الْمَعْنى قَوْله تَعَالَى: {إِن الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما} [النِّسَاء: ١٠] فالإحراق مسَاوٍ لأكل مَالهم بِوَاسِطَة الْإِتْلَاف فِي الصُّورَتَيْنِ.
-
فَسَماهُ بَعضهم كَمَا تقدم لحن الْخطاب، وَالَّذِي قبله فحوى الْخطاب.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: أما تَسْمِيَة الأولوي بفحوى الْخطاب، والمساوي بلحن الْخطاب فَعَلَيهِ قوم من أَصْحَابنَا، وَبَعْضهمْ يُسَمِّي الأولوي بالاسمين مَعًا.
-
وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي الْفرق بَينهمَا وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: مَا سبق.
-
وَالثَّانِي: أَن الفحوى مَا نبه عَلَيْهِ اللَّفْظ، واللحن مَا يكون محالا على غير المُرَاد فِي الأَصْل والوضع، وَالْمَفْهُوم مَا يكون المُرَاد بِهِ الْمظهر والمسقط. انْتهى.
-
إِذا عرفت ذَلِك فتحريم الضَّرْب من قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} [الْإِسْرَاء: ٢٣] من بَاب التَّنْبِيه بالأدنى، وَهُوَ التأفيف على الْأَعْلَى وَهُوَ الضَّرْب، وتأدية مَا دون القنطار من قَوْله تَعَالَى: {يؤده إِلَيْك} [آل عمرَان:
vol. 1, p. 2879٧٥ - ] فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن أهل الْكتاب من إِن تأمنه بقنطار يؤده إِلَيْك} من بَاب التَّنْبِيه بالأعلى وَهُوَ تأدية القنطار على الْأَدْنَى، وَهُوَ تأدية مَا دونه. هَكَذَا قَالَ جمَاعَة، مِنْهُم الْآمِدِيّ فِي " الْمُنْتَهى " .
وَقَالَ الكوراني فِي " شرح جمع الْجَوَامِع " : حَقِيقَة مَفْهُوم الْمُوَافقَة لَا تنفك عَن التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} ، {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره (٧) وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره} [الزلزلة: ٧، ٨] ، {وَمن أهل الْكتاب من إِن تأمنه بقنطار يؤده إِلَيْك وَمِنْهُم من إِن تأمنه بِدِينَار لَا يؤده إِلَيْك} فَإِن التأفيف والذرة وَالدِّينَار تدل على أَن الحكم فِي الْأَعْلَى بِالطَّرِيقِ الأولى.
-
وَفِي " الْمُنْتَهى " هُوَ التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، وبالأعلى على الْأَدْنَى، وَحذف الثَّانِي فِي " الْمُخْتَصر " ، وَاقْتصر على الْقسم الأول؛ لِأَنَّهُ يُوجد معنى الْأَدْنَى على وَجه يَشْمَل معنى الْأَعْلَى كالمناسبة، مثلا يُقَال: التأفيف
vol. 1, p. 2880أدنى مُنَاسبَة بِالتَّحْرِيمِ من الضَّرْب، والذرة أدنى مُنَاسبَة بالجزاء من الدِّينَار وَالدِّرْهَم، وَالْقِنْطَار، وَإِن كَانَ أَعلَى من الدِّينَار لكنه أدنى مُنَاسبَة للتأدية من الدِّينَار، فيكتفي بالأدنى على الْأَعْلَى؛ لاندراج الْكل تَحْتَهُ، وَإِذا كَانَ الْمَذْكُور أدنى مُنَاسبَة كَانَ الْمَسْكُوت عَنهُ أَشد مُنَاسبَة بالحكم، وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن لَا تعد الْمُسَاوَاة من مَفْهُوم الْمُوَافقَة كالاستدلال بِحرْمَة أكل مَال الْيَتِيم على حُرْمَة إحراق مَاله؛ إِذْ لَا مزية فِي اسْتِحْقَاق الْإِثْم لأَحَدهمَا على الآخر، وَقد عدده الْغَزالِيّ مِنْهُ.
-
قَوْله: {وَشَرطه فهم الْمَعْنى فِي مَحل النُّطْق، وَأَنه أولى، أَو مسَاوٍ، وَقيل: لَا يكون مُسَاوِيا وَهُوَ لَفْظِي} .
-
نَص الْغَزالِيّ وَغَيره أَنه مُجَرّد ذكر الْأَدْنَى لَا يحصل مِنْهُ التَّنْبِيه على الْأَعْلَى مَا لم يعلم الْمَقْصُود من الْكَلَام، وَمَا سيق لَهُ فلولا معرفتنا بِأَن الْآيَة إِنَّمَا سيقت لتعظيم الْوَالِدين لما فهمنا حُرْمَة الضَّرْب من قَوْله: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} إِذْ قد يَأْمر السُّلْطَان بقتل إِنْسَان وَيَقُول لَهُ: لَا تقل لَهُ أُفٍّ، وَلَكِن اضْرِب عُنُقه. انْتهى.
-
وَقَالَ الشَّيْخ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة " والطوفي وَغَيرهمَا.