جاز قال الهندي على الأصح بل هو محل الخلاف وإن كان بعده
10 paragraphs · vol. 1, p. 3068
- vol. 1, p. 3068
برهَان عَن أَصْحَابه، وَكَذَا حَكَاهُ الْبَاجِيّ عَنهُ، لَكِن قَالَ: إِنَّه رَجَعَ إِلَى القَوْل بِالْمَنْعِ مُطلقًا؛ لِأَن الْجَلِيّ عِنْده من بَاب الفحوى وَهُوَ جَار مجْرى النَّص فَلَيْسَ نسخا بِقِيَاس.
-
القَوْل الْخَامِس: إِن كَانَ فِي حَيَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَازَ.
قَالَ الْهِنْدِيّ: على الْأَصَح، بل هُوَ مَحل الْخلاف، وَإِن كَانَ بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا يجوز قطعا.
-
القَوْل السَّادِس: إِن كل مَا خص الْعُمُوم نسخ. قَالَ ابْن مُفْلِح: وَعَن طَائِفَة مَا جَازَ التَّخْصِيص بِهِ جَازَ النّسخ، وَنقض بِالْعقلِ والحس. انْتهى.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَمثله ابْن عقيل بِأَن ينص على إِبَاحَة التَّفَاضُل فِي الْأرز بالأرز فَإِنَّهُ لَا ينْسَخ بالمستنبطة من نَهْيه عَن بيع الْأَعْيَان السِّتَّة، أَو عَن بعض الطَّعَام مثلا بِمثل.
-
القَوْل السَّابِع: الْجَوَاز مُطلقًا حَتَّى ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن، وَالسّنة المتواترة، كَمَا فِي التَّخْصِيص، وَلَكِن الْفرق ظَاهر؛ لِأَن التَّخْصِيص بَيَان، والنسخ رفع.
- vol. 1, p. 3069
وَجرى التَّاج السُّبْكِيّ على القَوْل الضَّعِيف.
-
وَهَذَا القَوْل هُوَ المنطوي فِي قَوْلنَا (أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر) فَهَذَا القَوْل ضِدّه.
-
القَوْل الثَّامِن: إِن الْقيَاس ينْسَخ بِهِ الْآحَاد فَقَط، لَا الْمُتَوَاتر. وَهُوَ فَاسد أَيْضا؛ لِأَن الْمعَارض الْمَانِع من الْقيَاس لَا فرق فِيهِ بَين الْمُتَوَاتر والآحاد.
-
القَوْل التَّاسِع: حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْن بن الْقطَّان وَغَيره عَن الْأنمَاطِي إِن الْقيَاس الْمُسْتَخْرج من الْقُرْآن ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن، والمستخرج من السّنة تنسخ بِهِ السّنة.
-
فَهَذِهِ تِسْعَة آراء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن يكون القَوْل السَّادِس هُوَ السَّابِع.
-
قَوْله: {أما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ، ذكره القَاضِي، وَحكي عَن الْأَصْحَاب، وَقَالَهُ أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَابْن برهَان،