قوله فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 4059

  1. {أَصْحَابنَا وَعبد الْوَهَّاب وَجمع، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْن برهَان: لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد، وَاخْتَارَهُ ابْن دَقِيق الْعِيد مَا لم يتداع الزَّمَان بِنَقْض الْقَوَاعِد، وَقَالَ الْأَكْثَر: يجوز، قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ أَن قَول أَصْحَابنَا: مَعَ بَقَاء الْعلمَاء فَلَا اخْتِلَاف إِذا، وَاخْتَارَ التَّاج السُّبْكِيّ: أَنه لم يَقع} .

    قَالَ ابْن مُفْلِح: لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَطَوَائِف.

    قَالَ بعض أَصْحَابنَا: ذكره أَكثر من تكلم فِي الْأُصُول فِي مسَائِل الْإِجْمَاع،

    vol. 1, p. 4060وَلم يذكر ابْن عقيل خِلَافه إِلَّا عَن بعض الْمُحدثين.

    vol. 1, p. 4059
  2. وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، وَجمع مِنْهُم، وَمن غَيرهم.