قوله فصل
2 paragraphs · vol. 1, p. 4059
- vol. 1, p. 4059
{أَصْحَابنَا وَعبد الْوَهَّاب وَجمع، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْن برهَان: لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد، وَاخْتَارَهُ ابْن دَقِيق الْعِيد مَا لم يتداع الزَّمَان بِنَقْض الْقَوَاعِد، وَقَالَ الْأَكْثَر: يجوز، قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ أَن قَول أَصْحَابنَا: مَعَ بَقَاء الْعلمَاء فَلَا اخْتِلَاف إِذا، وَاخْتَارَ التَّاج السُّبْكِيّ: أَنه لم يَقع} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَطَوَائِف.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: ذكره أَكثر من تكلم فِي الْأُصُول فِي مسَائِل الْإِجْمَاع،
vol. 1, p. 4060وَلم يذكر ابْن عقيل خِلَافه إِلَّا عَن بعض الْمُحدثين.
-
وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، وَجمع مِنْهُم، وَمن غَيرهم.