فصل
51 paragraphs · vol. 1, p. 1367
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 1383
قَوْله: {وَهُوَ مَا خَالف مصحف عُثْمَان - رَضِي الله عَنهُ -} .
- vol. 1, p. 1384
اخْتلف الْعلمَاء فِي الشاذ، فَالصَّحِيح من مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وَعَلِيهِ أَصْحَابه: أَن الشاذ مَا خَالف مصحف عُثْمَان بن عَفَّان - رَضِي الله عَنهُ - الَّذِي كتبه وأرسله إِلَى الْآفَاق.
-
{فَتَصِح الصَّلَاة [بِقِرَاءَة مَا وَافقه] ، وَصَحَّ} ، سَنَده {وَإِن لم يكن من الْعشْرَة، [نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد] } .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه " : (تصح بِمَا وَافق عُثْمَان، وفَاقا للأئمة الْأَرْبَعَة، زَاد بَعضهم: على الْأَصَح) .
-
وَقد رَأَيْت فِي كَلَام الإِمَام الْحَافِظ، الإِمَام فِي الْقرَاءَات بِلَا مدافعة، ابْن الْجَزرِي، فِي النشر، أَنه ذكر مَا يُوَافق ذَلِك، فَقَالَ: (كل قِرَاءَة وَافَقت [أحد] الْمَصَاحِف العثمانية وَلَو احْتِمَالا، ووافقت الْعَرَبيَّة وَلَو بِوَجْه وَاحِد، وَصَحَّ سندها، فَهِيَ الْقِرَاءَة الصَّحِيحَة الَّتِي لَا يحل لمُسلم أَن ينكرها،
vol. 1, p. 1385سَوَاء كَانَت عَن السَّبْعَة، أَو عَن الْعشْرَة، أَو عَن غَيرهم من الْأَئِمَّة المقبولين، وَمَتى اخْتَلَّ ركن من هَذِه الْأَركان الثَّلَاثَة، أطلق عَلَيْهَا ضَعِيفَة، أَو شَاذَّة، أَو بَاطِلَة، سَوَاء كَانَت عَن السَّبْعَة، أَو عَمَّن هُوَ أكبر مِنْهُم، هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَئِمَّة التَّحْقِيق من السّلف وَالْخلف، صرح بذلك الداني، ومكي، والمهدوي، وَأَبُو شامة، وَهُوَ مَذْهَب السّلف الَّذِي لَا يعرف عَن
vol. 1, p. 1386أحد مِنْهُم خِلَافه) انْتهى، وَأطَال فِي ذَلِك وأجاد.
-
{وَقيل} : الشاذ {مَا وَرَاء السَّبْعَة} .
-
اخْتَارَهُ جمَاعَة كَثِيرَة.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: (الْمَشْهُور أَنَّهَا [مَا] وَرَاء السَّبْعَة الْمَعْرُوفَة، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الرَّافِعِيّ) .
-
{وَقَالَ الْبَغَوِيّ [وَجَمَاعَة كَثِيرَة] } الشاذ: { [مَا وَرَاء الْعشْرَة] } .
قلت: {وَهُوَ [أصح] } .
فالثلاثة الزَّائِدَة على السَّبْعَة: يَعْقُوب، ... ... ... ... ... ... ...
- vol. 1, p. 1387
وَخلف، وَأَبُو جَعْفَر يزِيد بن الْقَعْقَاع.
-
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، والسبكي، وَغَيرهمَا.
وَقَالُوا: [الْقرَاءَات الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة، قد تَوَاتَرَتْ كالسبعة] .
-
وَقد حكى الْبَغَوِيّ فِي " تَفْسِيره " الْإِجْمَاع على جَوَاز الْقِرَاءَة بهَا.
-
قَالَ أَبُو حَيَّان - وَهُوَ من أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن -: (لَا نعلم أحدا من الْمُسلمين حظر الْقِرَاءَة بالقراءات [الثَّلَاث] الزَّائِدَة على السَّبع، بل قرأتها فِي سَائِر الْأَمْصَار) .