ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة أو لا لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته أو أقر من أكل في مثله فنسخ الصادر منه
4 paragraphs · vol. 1, p. 1495
- vol. 1, p. 1495
{فعلاه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - [وَلَو اخْتلفَا] ، وَأمكن اجْتِمَاعهمَا كَصَوْم وَصَلَاة، أَو لَا، لَكِن لَا [يتناقض] حكماهما، فَلَا تعَارض، وَكَذَا إِن تنَاقض، كصومه فِي وَقت وَأكله فِي مثله، لَكِن: إِن دلّ دَلِيل على وجوب تكَرر [الأول لَهُ، أَو لأمته] ، أَو أقرّ من أكل فِي مثله، فنسخ} .
-
الصَّادِر مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِمَّا قَول، أَو فعل، أَو هما.
-
فَإِذا انْفَرد أَحدهمَا فَلَا كَلَام.
-
وَرُبمَا تعَارض دليلان من ذَلِك؛ إِمَّا قَولَانِ، أَو فعلان، أَو قَول وَفعل.