فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسنده

8 paragraphs · vol. 1, p. 2111

  1. طَلْحَة بن يحيى بن طَلْحَة بن عبيد الله بِسَنَدِهِ إِلَى عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا -، قَالَت: دخل عَليّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقلت: إِنَّا خبأنا لَك حَيْسًا، فَقَالَ: " أما أَنِّي كنت أُرِيد الصَّوْم، وَلَكِن قربيه " ، وأسنده الشَّافِعِي عَن سُفْيَان هَكَذَا.

    vol. 1, p. 2111
  2. وَرَوَاهُ عَن سُفْيَان شيخ باهلي، وَزِيَادَة فِيهِ: " وَأَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ " ثمَّ عرضته عَلَيْهِ قبل مَوته بِسنة فَذكر هَذِه الزِّيَادَة.

  3. قَوْله: {وَلَو أسْندهُ، وأرسله غَيره، أَو وَصله، وقطعه غَيره، أَو رَفعه، وَوَقفه غَيره فكالزيادة، ذكره} القَاضِي {فِي " الْعدة " ، وَغَيرهَا} ؛

  4. لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.

    vol. 1, p. 2112
  5. وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " : الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.

  6. {وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ} ، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

  7. قَوْله: {وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.

  8. وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين} . لَو فعل ذَلِك