قوله فصل
76 paragraphs · vol. 1, p. 2617
Page 1 of 2
- vol. 1, p. 2617
{إِذا عطف اسْتثِْنَاء على اسْتثِْنَاء أضيف إِلَى الأول} .
-
فعشرة إِلَّا ثَلَاثَة، وَإِلَّا اثْنَيْنِ، كعشرة إِلَّا خَمْسَة، وَأَنت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة، وَإِلَّا وَاحِدَة يَلْغُو الثَّانِي إِن بَطل اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر، وَإِلَّا وَقع وَاحِدَة فَيرجع الْكل المتعاطف إِلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ حملا للْكَلَام على الصِّحَّة مَا أمكن فَإِن عود كل لما يَلِيهِ قد تعذر بانفصاله بأداة الْعَطف، هَذَا إِذا لم يلْزم من عود الْكل الِاسْتِغْرَاق أَو الْأَكْثَر على الصَّحِيح كَمَا مثلنَا فِي الطَّلَاق.
-
قَوْله: {وَإِلَّا اسْتثِْنَاء من اسْتثِْنَاء} ، يَعْنِي: وَإِن لم تكن متعاطفة فَيكون اسْتثِْنَاء من اسْتثِْنَاء، {يَصح إِجْمَاعًا} ، قَالَه فِي " أُصُوله " .
-
وَحكى ابْن الْعِرَاقِيّ عَن بَعضهم مَنعه، وَحكى الْمحلي فِي " الذَّخَائِر " أَن بعض الْفُقَهَاء، حكى الْمَنْع عَن بعض أهل الْعَرَبيَّة، وَحَكَاهُ الرَّوْيَانِيّ عَن بعض أهل اللُّغَة، وَعلل ذَلِك الْبرمَاوِيّ.
- vol. 1, p. 2618
فعلى الأول لَو قَالَ: عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة، إِلَّا درهما يلْزمه ثَمَانِيَة؛ لِأَنَّهُ من الْإِثْبَات نفي وَمن نفي إِثْبَات.
-
وَأَنت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة، إِلَّا وَاحِدَة، فَقيل: يَلْغُو الثَّانِيَة فَيَقَع اثْنَتَانِ، وَهُوَ الصَّحِيح من الْمَذْهَب.
-
وَقيل: لَا، فَيَقَع ثَلَاث؛ لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء أَكثر؛ لِأَنَّهُ نفي من إِثْبَات، وَاسْتدلَّ لجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الِاسْتِثْنَاء بقوله تَعَالَى: {إِلَّا آل لوط إِنَّا لمنجوهم أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَته قَدرنَا} الْآيَة [الْحجر: ٥٩، ٦٠] .
-
وعللوا الْوَجْه الضَّعِيف الَّذِي يَقُول صَاحبه بِالْمَنْعِ بِأَن الْعَامِل فِي الِاسْتِثْنَاء الْفِعْل الأول بتقوية حرف الِاسْتِثْنَاء، وَالْعَامِل لَا يعْمل فِي معمولين.
-
وَأَجَابُوا عَم اسْتدلَّ بِهِ الْجُمْهُور من قَوْله تَعَالَى: {إِنَّا أرسلنَا إِلَى قوم مجرمين (٥٨) إِلَّا آل لوط إِنَّا لمنجوهم أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَته قَدرنَا} بِأَن الِاسْتِثْنَاء الثَّانِي وَهُوَ {إِلَّا امْرَأَته} إِنَّمَا هُوَ من قَوْله: {أَجْمَعِينَ} .
-
قَوْله: {تَنْبِيه: تقدم الشَّرْط} ، أَي تقدم الشَّرْط، وَأَحْكَامه وَحده، وأقسامه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ فِي خطاب الْوَضع.
- vol. 1, p. 2619
قَوْله: {وَيخْتَص اللّغَوِيّ مِنْهُ عرفا بِكَوْنِهِ مُخَصّصا} .
-
ذكر الأصوليون الشَّرْط من المخصصات كَمَا تقدم فِي تعدادها، وَالْمرَاد بِالشّرطِ الْمُخَصّص هُنَا هُوَ الشَّرْط اللّغَوِيّ لَا غير، وَإِن كَانَ قد أطلق الأصوليون الشَّرْط هُنَا، وَبَعْضهمْ قَيده.
قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي " شرح منظومته " : الشَّرْط ثَلَاثَة أَقسَام، ثمَّ قَالَ: الثَّانِي اللّغَوِيّ، وَالْمرَاد بِهِ صِيغ التَّعْلِيق ب (إِن) وَنَحْوهَا، وَهُوَ مَا يذكر فِي أصُول الْفِقْه فِي المخصصات للْعُمُوم، نَحْو: {وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ} [الطَّلَاق: ٦] ، وَمِنْه قَوْلهم فِي الْفِقْه: الْعتْق الْمُعَلق على شَرط، وَالطَّلَاق الْمُعَلق على شَرط.
-
وَهَذَا كَمَا قَالَ الْقَرَافِيّ وَغَيره يرجع إِلَى كَونه سَببا حَتَّى يلْزم من وجود الْوُجُود، وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته، وَوهم من فسره هُنَاكَ بتفسير الشَّرْط الْمُقَابل للسبب وَالْمَانِع، كَمَا وَقع لكثير من الْأُصُولِيِّينَ، فَجعل الْمُخَصّص
vol. 1, p. 2620هُنَا من الشَّرْط اللّغَوِيّ، وَوهم من قَالَ غَيره.
وَقَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ فِي " شرح جمع الْجَوَامِع " : الثَّانِي من المخصصات الشَّرْط عقليا كالحياة للْعلم، أَو شَرْعِيًّا كالإحصان مَعَ الرَّجْم، وعاديا كالسلم مَعَ الصعُود.
-
فَجعل الْمُخَصّص الشَّرْط بأقسامه، لَكِن لم يَجْعَل من أقسامه اللّغَوِيّ بل لم يذكرهُ بِالْكُلِّيَّةِ إِلَّا أَن تكون النُّسْخَة مغلوطة، فَإِن لم تكن مغلوطة فَفِي كَلَامه نظر من وَجْهَيْن.
-
وَقَالَ الْإِسْنَوِيّ فِي " شرح منهاج الْبَيْضَاوِيّ " فِي المخصصات: وَاعْلَم أَن الشَّرْط قد يكون شَرْعِيًّا، وَقد يكون عقليا، وَقد يكون لغويا، وَكَلَام الإِمَام يَقْتَضِي أَن الْمَحْدُود هُوَ الشَّرْط الشَّرْعِيّ. انْتهى.
-
وَظَاهر كَلَام ابْن قَاضِي الْجَبَل، وَابْن مُفْلِح أَن الْمَحْدُود فِي المخصصات يَشْمَل الشُّرُوط الثَّلَاثَة، فَإِن ابْن قَاضِي الْجَبَل قَالَ لما ذكر حد الْمُوفق، وَالْغَزالِيّ: وَلَا يمْنَع لُزُوم الدّور بِحمْل الشَّرْط على اللّغَوِيّ؛ إِذْ الْمَحْدُود
vol. 1, p. 2621هُوَ الشَّرْط الَّذِي هُوَ أَعم من الْعقلِيّ، والشرعي، واللغوي. انْتهى.
قلت: وَمِمَّا يدل على أَن المُرَاد الشَّرْط اللّغَوِيّ تمثيلهم بذلك.
-
قَوْله: {وَهُوَ مخرج مَا لولاه لدخل} ، كَقَوْلِك: (أكْرم بني تَمِيم إِن دخلُوا) فيقصره الشَّرْط على من دخل، وَأكْرمهمْ أبدا إِن قدرت، وَإِن خرج عدم الْقُدْرَة بِالْعقلِ لَا يُنَافِي الدُّخُول لُغَة.
-
قَوْله: {ويتحد، ويتعدد، على الْجمع، وَالْبدل} ، ثَلَاثَة أَقسَام كل مِنْهَا مَعَ {الْجَزَاء كَذَلِك تكمل تِسْعَة} .
-
الشَّرْط قد يتحد، مثل: إِن دخل زيد الدَّار، وَقد يَتَعَدَّد إِمَّا على سَبِيل الْجمع، مثل: إِن دخل زيد الدَّار، والسوق، وَإِمَّا على سَبِيل [الْبَدَل] مثل: إِن دخل الدَّار، أَو السُّوق، فَيكون ثَلَاثَة أَقسَام.
-
وكل من هَذِه الثَّلَاثَة إِمَّا أَن يكون جَزَاؤُهُ متحدا، مثل: أكْرمه، أَو مُتَعَددًا، إِمَّا على سَبِيل الْجمع مثل: أكْرمه وأعطه، أَو على سَبِيل الْبَدَل مثل: أكْرمه، أَو أعْطه، فَتكون الْأَقْسَام تِسْعَة.
-
قَوْله: {وَله صدر الْكَلَام يتَقَدَّم على الْجَزَاء لفظا؛ لتقدمه عَلَيْهِ فِي الْوُجُود طبعا، فَإِن أخر لفظا فَأكْثر النُّحَاة أَن مَا تقدم لَيْسَ بجزاء بل قَامَ
vol. 1, p. 2622مقَامه، وَدلّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَحْذُوف} .
-
اعْلَم أَن قَول النُّحَاة: أكرمتك إِن دخلت الدَّار، خبر، وَالْجَزَاء مَحْذُوف مُرَاعَاة لتقدم الشَّرْط، كتقدم الِاسْتِفْهَام، وَالْقسم.
قَالَ ابْن مَالك فِي " التسهيل " : لأداة الشَّرْط صدر الْكَلَام فَإِن تقدم عَلَيْهَا شَبيه بِالْجَوَابِ معنى فَهُوَ دَلِيل الْجَواب، وَلَيْسَ إِيَّاه خلافًا للكوفيين، والمبرد، وَأبي زيد. انْتهى.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي " مُخْتَصره " : إِن عنوا أَن الْمُقدم لَيْسَ بجزاء للشّرط فِي اللَّفْظ فَمُسلم، وَإِن عنوان أَنه لَيْسَ بجزاء للشّرط لَا لفظا، وَلَا معنى، فَهُوَ عناد؛ لِأَن الْإِكْرَام يتَوَقَّف على الدُّخُول فَيتَأَخَّر عَنهُ من حَيْثُ الْمَعْنى فَيكون جَزَاء لَهُ معنى.
قَالَ: وَالْحق أَنه لما كَانَ الْمُتَقَدّم أَي (أكرمتك) جملَة مُسْتَقلَّة من حَيْثُ اللَّفْظ دون الْمَعْنى، روعيت الشائبتان فِيهِ، أَي: شَائِبَة الِاسْتِقْلَال من حَيْثُ
vol. 1, p. 2623اللَّفْظ فَحكم بِكَوْنِهِ جَزَاء، وشائبة عدم الِاسْتِقْلَال من حَيْثُ الْمَعْنى فَحكم بِأَن الْجَزَاء مَحْذُوف لكَونه مَذْكُورا من حَيْثُ الْمَعْنى. انْتهى.
-
قَوْله: {وَهُوَ كاستثناء فِي اتِّصَاله بالمشروط} بِلَا خلاف، وَلَكِن قَوْله إِن شَاءَ الله يُسمى اسْتثِْنَاء، وَأَنه كالاستثناء فِي الِاتِّصَال، وَأَنه عِنْد بَعضهم أَنه مَحل الْخلاف، {وَإِن تعقب جملا متعاطفة فللكل عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم} .
-
وَذكره أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " إِجْمَاعًا.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة " : سلمه الْأَكْثَر.
-
{وَقيل: يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تليه} حَتَّى إِن كَانَ مُتَأَخِّرًا اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة أَو مُتَقَدما اخْتصَّ بِالْأولَى، اخْتَارَهُ بعض الأدباء، وَقد حَكَاهُ الصَّيْرَفِي قبل قَوْله هَذَا.
- vol. 1, p. 2624
وَحكى الْغَزالِيّ عدم عوده للْجَمِيع عَن الأشعرية.
-
وَحكى الْمَاوَرْدِيّ، وَابْن كج عَن أبي حنيفَة أَنه كالاستثناء فِي اخْتِصَاصه بالأخيرة.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي " مُخْتَصره " : وَهُوَ كالاستثناء فِي الِاتِّصَال وَفِي تعقبه الْجمل، وَعَن أبي حنيفَة للْجَمِيع فَفرق. انْتهى.
-
وَاخْتَارَ الْفَخر الرَّازِيّ التَّوَقُّف كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاء، وعَلى كل حَال هُوَ أولى بِالْعودِ إِلَى الْكل من الِاسْتِثْنَاء بِدَلِيل مُوَافقَة أبي حنيفَة عَلَيْهِ.
-
مِثَاله: أكْرم تميما، وَأعْطِ مضرا إِن نزلُوا بِكَذَا.
-
قَوْله: {وَيجوز إِخْرَاج الْأَكْثَر بِهِ} . قَالَ فِي " الْمَحْصُول " : اتَّفقُوا على أَنه يحسن التَّقْيِيد بِشَرْط أَن يكون الْخَارِج مِنْهُ أَكثر من الْبَاقِي، وَإِن اخْتلفُوا فِيهِ فِي الِاسْتِثْنَاء. انْتهى.
- vol. 1, p. 2625
فَلَو قَالَ: أكْرم بني تَمِيم إِن كَانُوا عُلَمَاء، وَكَانَ الْجُهَّال أَكثر جَازَ، بل وَلَو كَانَ الْكل جُهَّالًا، يخرج الْكل بِالشّرطِ.
-
قَوْله: {فَائِدَة: يحصل الْمُعَلق على الشَّرْط وَالْعقد} ، أَي: وَيحصل العقد بعد وجود الشَّرْط، وَالْقَبُول فِي العقد.
-
{وَقَالَ أَكثر الْمُتَكَلِّمين، وَابْن عبد السَّلَام: مَعَه} .
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: هَل يحصل الشَّرْط مَعَ الْمَشْرُوط، أَو بعده؟ وَكَذَلِكَ قَوْلك: بِعْتُك، أَو وَهبتك، هَل يحصل مَعَ الْكَاف، أَو بعْدهَا؟ على قَوْلَيْنِ، الْأَكْثَرُونَ من الْمُتَكَلِّمين على أَنَّهَا مَعهَا، وَهُوَ اخْتِيَار ابْن عبد السَّلَام، وَالثَّانِي: بعده، وَهُوَ الصَّحِيح، قَاس الْأَولونَ الشَّرْط على الْعلَّة الْعَقْلِيَّة، وَالتَّحْقِيق الْمَنْع فيهمَا؛ وَلِهَذَا يدْخل فِي كَسرته فانكسر إِلَى غير ذَلِك. انْتهى.
قلت: وَمَا صَححهُ هُوَ ظَاهر كَلَام الْأَصْحَاب فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالشُّرُوطِ.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ فِي " شرح منظومته " : يُوجد الْمُسَبّب مَعَ السَّبَب على الْمُرَجح كوجود الْعتْق وَالطَّلَاق الْمُعَلق على شَرط، على الْأَصَح فِي الْمَذْهَب، كَمَا
vol. 1, p. 2626قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره، وَهُوَ اخْتِيَار الْأَشْعَرِيّ، والمحققين كَالْإِمَامِ وَالْغَزالِيّ وَابْن عبد السَّلَام وَغَيرهم.
-
وَاخْتَارَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَأَتْبَاعه الْوُقُوع عقبه من غير تخَلّل زمَان. انْتهى.
-
قَوْله: {والتخصيص بِالصّفةِ كالاستثناء فِي الْعود وَلَو تقدّمت} . من جملَة المخصصات الْمُتَّصِلَة الْوَصْف.
-
وَالْمرَاد بِهِ: مَا أشعر بِمَعْنى ينعَت بِهِ أَفْرَاد الْعَام سَوَاء كَانَ نعتا، أَو عطف بَيَان، أَو حَالا، وَسَوَاء كَانَ ذَلِك مُفردا، أَو جملَة، أَو شبهها، وَهُوَ الظروف، وَالْجَار، وَالْمَجْرُور، وَلَو كَانَ جَامِدا مؤولا بمشتق.
- vol. 1, p. 2627
لَكِن يخرج من ذَلِك أَن يكون الْوَصْف خرج مخرج الْغَالِب فيطرح مَفْهُومه كَمَا يَأْتِي فِي المفاهيم، أَو يساق الْوَصْف لمدح أَو ذمّ، أَو ترحم، أَو توكيد، أَو تَفْصِيل فَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك مُخَصّصا للْعُمُوم.
-
مِثَال التَّخْصِيص بِالصّفةِ: أكْرم بني تَمِيم الداخلين، فيقصر الْإِكْرَام عَلَيْهِم.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا، والآمدي، وَجمع: هِيَ كالاستثناء فِي الْعود كَمَا تقدم.
-
قَوْله: {وَلَو تقدّمت} ، هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر، مثل قَوْله: وقفت على محتاجي أَوْلَادِي، وَأَوْلَادهمْ، فتشترط الْحَاجة فِي أَوْلَاد الْأَوْلَاد.
-
{وَقيل: يخْتَص بِمَا وليته إِن توسطت} .
قَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع " : أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بِمَا وليته.