قوله فصل

76 paragraphs · vol. 1, p. 2617

Page 2 of 2

  1. مثل ذَلِك: على أَوْلَادِي المحتاجين وَأَوْلَادهمْ.

    قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ: لَا نعلم فِيهَا نقلا، وَيظْهر اختصاصها بِمَا وليته.

    قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَيدل على اختصاصها بِمَا وليته مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الْأَيْمَان عَن ابْن كج أَنه لَو قَالَ: عَبدِي حر - إِن شَاءَ الله -، وامرأتي طَالِق، وَنوى صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا، إِلَى آخِره فَإِن مَفْهُومه أَنه لَو لم ينْو لما عَاد إِلَى مَا بعده، وَإِذا كَانَ هَذَا فِي الشَّرْط الَّذِي لَهُ صدر الْكَلَام، وَقد قَالَ بعوده للْجَمِيع بعض من لَا يَقُول بِعُود الِاسْتِثْنَاء وَالصّفة للْجَمِيع فَلِأَن يجْرِي مثل ذَلِك فِي الصّفة من بَاب أولى.

    vol. 1, p. 2628
  2. قَوْله: {وبغاية} . من المخصصات الْغَايَة، وَالْمرَاد بهَا أَن يَأْتِي بعد الْعَام حرف من أحرف الْغَايَة ك (إِلَى، وَحَتَّى، وَاللَّام) مِثَال اللَّام قَوْله تَعَالَى: {سقناه لبلد ميت} [الْأَعْرَاف: ٥٧] أَي إِلَى، وَمثله {بِأَن رَبك أوحى لَهَا} [الزلزلة: ٥] أَي أوحى إِلَيْهَا، وكأو أَيْضا فِي قَوْله:

    (لأستسهلن الصعب أَو أدْرك المنى ... )

  3. أَي: إِلَى، وَرُبمَا كَانَت (إِلَى) بِمَعْنى (مَعَ) كَمَا تقدم.

    vol. 1, p. 2629
  4. وَحَتَّى للابتداء، نَحْو:

    (حَتَّى مَاء دجلة أشكل ... )

  5. وَمِثَال حَتَّى، وَإِلَى: أكْرم بني تَمِيم أَو حَتَّى أَو إِلَى أَن يدخلُوا، فيقصر على غَيرهم كالاستثناء بعد الْجُمْلَة يشْتَرط فِيهَا الِاتِّصَال، وَكَذَا إِذا وليت مُتَعَددًا يعود إِلَى الْكل، نَحْو: وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي إِلَى أَن يستغنوا.

  6. وَكَذَا فِي إِخْرَاج الْأَكْثَر، قَالَه الْبرمَاوِيّ وَغَيره، وَقَالَ: وَقَول ابْن الْحَاجِب، و " جمع الْجَوَامِع " إِنَّهَا كالاستثناء فِي الْعود، لَيْسَ الْمَقْصُود الْقصر على الْعود، بل تعرضا لَهُ لكَونه أهم.

  7. قَوْله: {وَمَا بعْدهَا مُخَالف عِنْد الْأَكْثَر} ، أَي: مُخَالف لما قبلهَا، أَي: مَحْكُوم عَلَيْهِ بنقيض حكمه؛ لِأَن مَا بعْدهَا لَو لم يكن مُخَالفا لما قبلهَا لم تكن غَايَة، بل وسطا بِلَا فَائِدَة، قَالَ الله تَعَالَى: {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} [الْبَقَرَة: ١٨٧] فَلَيْسَ شَيْء من اللَّيْل دَاخِلا قطعا.

    vol. 1, p. 2630قَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره: هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي، وَالْجُمْهُور، كَمَا قَالَه أَبُو الْمَعَالِي.

  8. {وَقَالَ} القَاضِي أَبُو بكر ابْن {الباقلاني} : مُخَالف لما بعْدهَا {نطقا} .

  9. وَيَأْتِي فِي مَفْهُوم الْغَايَة لَفظه وتحريره.

  10. وَقيل: مَا بعْدهَا لَيْسَ مُخَالفا لما قبلهَا، بل هُوَ دَاخل مُطلقًا.

  11. وَقيل: مُخَالفا بِمَا بعْدهَا إِن كَانَ مَعهَا (من) نَحْو: بِعْتُك من هَذَا إِلَى هَذَا.

  12. {وَقَالَ الرَّازِيّ: إِن تميز عَمَّا قبله بالحس لم يدْخل، وَإِلَّا دخل} .

  13. والتمييز نَحْو: {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} فَإِن لم يتَمَيَّز حسا اسْتمرّ ذَلِك الحكم على مَا بعْدهَا، {وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق} [الْمَائِدَة: ٦] فَإِن الْمرْفق غير مُنْفَصِل عَن الْيَد بفصل محسوس.

  14. {وَقيل: إِن كَانَ المغيا عينا، أَو وقتا لم يدْخل، وَإِلَّا دخل} . قَالَه بعض الْحَنَفِيَّة، كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} [الْبَقَرَة: ٢٢٢] ؛ لِأَن

    vol. 1, p. 2631الْغَايَة هُنَا فعل وَالْفِعْل لَا يدْخل بِنَفسِهِ مَا لم يفعل، وَمَا لم تُوجد الْغَايَة لَا يَنْتَهِي المغيا فَلَا بُد من وجود الْفِعْل الَّذِي هُوَ غَايَة النَّهْي؛ لانْتِهَاء النَّهْي فَيبقى الْفِعْل دَاخِلا فِي النَّهْي.

  15. وَقيل: دَاخل إِن كَانَ من الْجِنْس، نَحْو: (بِعْتُك الرُّمَّان إِلَى هَذِه الشَّجَرَة وَالْوَاقِع أَنَّهَا رمانة) ، وَإِلَّا فَلَا.

  16. {قَالَ الْآمِدِيّ: لَا تدل} الْغَايَة {على شَيْء} ، يَعْنِي: لَا تدل على أَن مَا بعْدهَا مُخَالف وَلَا مُوَافق.

  17. وَتقدم عِنْد الْكَلَام على (إِلَى) فِي الْحُرُوف مَا يتَعَلَّق بِهَذَا، وَذكرنَا هُنَاكَ أقوالا لم نذكرها هَاهُنَا.

  18. فَائِدَة غَايَة الشَّيْء طرفه ومنتهاه، ثمَّ تطلق تَارَة على الْحَرْف، كَقَوْلِه تَعَالَى: {حَتَّى مطلع الْفجْر} [الْقدر: ٥] ، {حَتَّى يطهرن} ، {إِلَى الْمرَافِق} {إِلَى اللَّيْل} .

  19. فَإِذا قيل: الْغَايَة هَل تدخل فِي المغيا، أَو لَا تدخل؟

  20. فَيُقَال: إِن أُرِيد بِالْمَعْنَى الأول - وَهُوَ طرف الشَّيْء ومنتهاه - فداخلة قطعا وَإِن أُرِيد مَا بعد الَّذِي دخل عَلَيْهِ الْحَرْف فَلَا خلاف فِي عدم دُخُوله، وَإِن أُرِيد نفس مَا دخل عَلَيْهِ حرف الْغَايَة فَهُوَ مَحل الْخلاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ قبل، الْمعبر عَنهُ بِمَا بعد الْغَايَة هَل يدْخل فِيمَا قبلهَا؟ فَإِن الْغَايَة هُنَا نفس الْحَرْف، وَمَا دخل عَلَيْهِ هُوَ مَا بعد الْغَايَة فَليعلم ذَلِك.

    vol. 1, p. 2632
  21. قَوْله: {وَمحله فِي غَايَة تقدمها عُمُوم يشملها لَو لم تأت، بِخِلَاف {حَتَّى مطلع الْفجْر} وَقطعت أَصَابِعه كلهَا من الْخِنْصر إِلَى الْإِبْهَام، فالغاية فِي الأولى خَارِجَة قطعا، وَفِي الثَّانِيَة دَاخِلَة قطعا} .

    قَالَ السُّبْكِيّ الْكَبِير: قَول الْأُصُولِيِّينَ إِن الْغَايَة من المخصصات إِنَّمَا هُوَ إِذا تقدمها عُمُوم يشملها لَو لم يُؤْت بهَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة} [التَّوْبَة: ٢٩] فلولا الْغَايَة لقاتلنا الْكفَّار أعْطوا أَو لم يُعْطوا، أما نَحْو: " رفع الْقَلَم عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ، وَعَن النَّائِم عَن يَسْتَيْقِظ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق " ، وَلَو سكت عَن الْغَايَة لم يكن الصَّبِي شَامِلًا للبالغ، وَلَا النَّائِم

    vol. 1, p. 2633للمستيقظ وَلَا الْمَجْنُون للمفيق، فَذكر الْغَايَة فِي ذَلِك إِمَّا تَأْكِيد لتقرير أَن أزمنة الصَّبِي وأزمنة الْجُنُون وأزمنة النّوم لَا يسْتَثْنى مِنْهَا شَيْء، وَنَحْوه: {حَتَّى مطلع الْفجْر} طلوعه، أَو زمن طلوعه لَيْسَ من اللَّيْل حَتَّى يَشْمَلهُ {سَلام هِيَ} بل حقق بِهِ ذَلِك، وَإِمَّا للإشعار بِأَن مَا بعد الْغَايَة حكمه مُخَالف لما قبله، وَلَوْلَا الْغَايَة لَكَانَ مسكوتا عَن ذكر الحكم مُحْتملا، وَهَذَا على رَأْي من يَقُول بِالْمَفْهُومِ.

    قَالَ الشَّيْخ: وَهَذَا وَإِن قيل بِهِ فِي نَحْو {حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة} فَهُوَ أقوى من القَوْل بِهِ هُنَا؛ لِأَن هُنَاكَ لَو لم يقل بِهِ لم يكن للغاية فَائِدَة، وَهنا فائدتها الْمَذْكُورَة أَولا فِيمَا سبق تعم قَوْله تَعَالَى: {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} يحْتَمل أَنه مثل {حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة} نظرا إِلَى أَن الصَّوْم اللّغَوِيّ شَامِل اللَّيْل وَالنَّهَار، وَلِهَذَا مثل الْبَيْضَاوِيّ بِهِ.

  22. وَيحْتَمل أَنه مثل {حَتَّى مطلع الْفجْر} نظرا إِلَى أَن الصَّوْم الشَّرْعِيّ مُخْتَصّ بِالنَّهَارِ.

  23. وَأَيْضًا فالعموم فِي الصّيام إِنَّمَا هُوَ فِي أَفْرَاد الصَّوْم لَا لأوقاته.

  24. وَأَيْضًا إِطْلَاق كَون الْغَايَة من المخصصات لَا بُد فِيهِ من إِخْرَاج مَا سبق فِي حَدِيث: " رفع الْقَلَم " و {حَتَّى مطلع الْفجْر} ، و {حَتَّى يطهرن} ،

    vol. 1, p. 2634وَنَحْوه مِمَّا لَا يكون شَامِلًا لما بعد الْغَايَة وَإِخْرَاج نَحْو قطعت أَصَابِعه من الْخِنْصر إِلَى الْإِبْهَام وَأَن الْغَايَة دَاخِلَة فِيهِ قطعا فَهُوَ تَأْكِيد وَتَحْقِيق للْعُمُوم كَمَا سبق.

  25. وَلَو كَانَ اللَّفْظ غير صَرِيح، نَحْو: (ضربت الْقَوْم حَتَّى زيدا) كَانَ تَأْكِيدًا بالظهور، لَا بِالْقطعِ؛ لاحْتِمَال أَنه أَرَادَ أَن الضَّرْب انْتهى إِلَيْهِ وَلم يَشْمَلهُ. انْتهى.

  26. قَوْله: {والغاية والمغيّا أَي: الْمُقَيد بهَا يتحدان ويتعددان تِسْعَة أَقسَام} ، قد تكون الْغَايَة والمغيا أَي: الْمُقَيد بهَا متحدين، كأكرم بني تَمِيم إِلَى أَن يدخلُوا، وَقد يكونَانِ متعددين إِمَّا على سَبِيل الْجمع كأكرم بني تَمِيم وأعطهم ألى أَن يدخلُوا ويقوموا، أَو على سَبِيل الْبَدَل، كأكرم بني تَمِيم أَو أعطهم إِلَى أَن يدخلُوا، أَو يقومُوا.

  27. وَقد يكون أَحدهمَا متحدا، وَالْآخر مُتَعَددًا فَتكون الْأَقْسَام تِسْعَة كالشرط وتعرف أمثله بَاقِي الْأَقْسَام مِمَّا قد مر، وَتقدم الْكَلَام على التَّخْصِيص بِبَدَل الْبَعْض.

  28. قَوْله: {فَائِدَة: قَالَ الشَّيْخ: التوابع المخصصة كبدل، وَعطف بَيَان، وتوكيد وَنَحْوه كاستثناء، والشروط المعنوية بِحرف الْجَزَاء، وبحرف

    vol. 1, p. 2635الْعَطف كالشرط وتتعلق حُرُوف الْجَرّ الْمُتَأَخِّرَة بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدّم} انْتهى.

  29. أخذت ذَلِك من نقل ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " ، فَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ بعض أَصْحَابنَا: والتوابع المخصصة للأسماء الْمُتَقَدّمَة كالبدل، وَعطف الْبَيَان كالاستثناء.

  30. والشروط المعنونة بحروف الْجَرّ كَقَوْلِه: على أَنه، أَو بِشَرْط أَنه، أَو بحروف الْعَطف كَقَوْلِه: وَمن شَرطه كَذَا، فَهَذَا كالشرط، فَأكْرم بني تَمِيم، وَبني أَسد، وَبني بكر الْمُؤمنِينَ، أمكن كَونه تَمامًا لبكر فَقَط، وبشرط كَونهم مُؤمنين، أَو على أَنه مُتَعَلق بالإكرام وَهُوَ للْجَمِيع مَعًا، كَقَوْلِه: إِن كَانُوا مُؤمنين، وَلذَا تتَعَلَّق حُرُوف الْجَرّ الْمُتَأَخِّرَة بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدّم، وَهُوَ قَوْله: وقفت، وَهُوَ الْكَلَام وَالْجُمْلَة، فَيجب الْفرق بَين مَا تعلق بِالِاسْمِ، وَمَا تعلق بالْكلَام.

    vol. 1, p. 2636قَالَ: وَالْوَقْف على جمل أجنبيات كالوقف على أَوْلَاده، ثمَّ أَوْلَاد فلَان ثمَّ الْمَسَاكِين على أَنه لَا يعْطى مِنْهُم إِلَّا صَاحب عِيَال، يقوى اخْتِصَاص الشَّرْط بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّة من الأولى. انْتهى.

  31. قَوْله: {وَالْإِشَارَة بِلَفْظ ذَلِك بعد الْجمل يعود إِلَى الْكل. ذكره القَاضِي وحفيده، وَابْن عقيل، وَأَبُو الْبَقَاء} .

    قَالَ ابْن عقيل فِي " الْإِرْشَاد " فِي الْوَعيد: والوعيد فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن يفعل ذَلِك يلق أثاما} [الْفرْقَان: ٦٨] يجب عوده إِلَى جَمِيع مَا تقدم، وَعوده إِلَى بعضه لَيْسَ بلغَة الْعَرَب، وَلِهَذَا لَو قَالَ: من دخل، وخدمني، وأكرمني، فَلهُ دِرْهَم لم يعد إِلَى الدُّخُول فَقَط. وَذكره أَيْضا فِي " الْوَاضِح " فِي مُخَاطبَة الْكفَّار، وَقَالَ: إِذا عَاد للْجَمِيع فالمؤاخذة بِكُل من الْجمل فالخلود للكفر، والمضاعفة فِي قدر الْعَذَاب لما ذكره من الذُّنُوب.

    وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك} [الْبَقَرَة: ٢٣٣] .

  32. قيل: الْإِشَارَة إِلَى أُجْرَة الرَّضَاع وَالنَّفقَة.

  33. وَقيل: إِلَى النَّهْي عَن الضرار.

  34. وَقيل: إِلَى الْجَمِيع، اخْتَارَهُ القَاضِي؛ لِأَنَّهُ على الْمَوْلُود لَهُ، وَهَذَا مَعْطُوف عَلَيْهِ فَيجب للْجَمِيع.

    وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي قَوْله تَعَالَى: {ذالكم فسق} [الْمَائِدَة: ٣] : إِشَارَة إِلَى الْجَمِيع وَيجوز أَن يرجع إِلَى الاستقسام.

    vol. 1, p. 2637
  35. وَقَالَ أَبُو يعلى الصَّغِير من أَصْحَابنَا فِي قتل مَانع الزَّكَاة فِي آيَة الْفرْقَان الْمَذْكُورَة: ظَاهر اللَّفْظ يَقْتَضِي عود الْعَذَاب وَالتَّخْلِيد إِلَى الْجَمِيع، وكل وَاحِد مِنْهُ لَكِن قَامَ دَلِيل على أَن التخليد لَا يكون إِلَّا بالْكفْر فخصت بِهِ الْآيَة.

  36. قَوْله: {والتمييز بعد جمل، مُقْتَضى كَلَام النُّحَاة وَبَعض الْأُصُولِيِّينَ عوده إِلَى الْجَمِيع، وَلنَا خلاف فِي الْفُرُوع} . قَالَه البعلي فِي " أُصُوله " .

    وَقَالَ فِي " قَوَاعِده الْأُصُولِيَّة " : وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي " الْفُرُوع " على وَجْهَيْن، أصَحهمَا أَن الْأَمر كَذَلِك، فَإِن قَالَ: لَهُ عَليّ - مثلا - ألف وَخَمْسُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح من الْمَذْهَب.

    وَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي: يرجع فِي تَفْسِير الْألف إِلَيْهِ.