Library

فصل في بيع الثمار وما يلحق بها

1 paragraph · vol. 1, p. 61

  1. ٧٢٠ - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

    ٧٢١ - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

    ٧٢٢ - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

    vol. 1, p. 62٧٢٣ - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

    ٧٢٤ - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

    ٧٢٥ - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

    ٧٢٦ - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

    ٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

    ٧٢٨ - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

    vol. 1, p. 61