Library

مدخل

26 paragraphs · vol. 1, p. 252

  1. ...

    vol. 1, p. 252
  2. [كتاب البيوع]

  3. ينعقد البيع١ بالإيجاب والقبول المعاقب له.

  4. فإن تقدم عليه فعلى روايتين.

    vol. 1, p. 253
  5. ولو تقدم عليه في النكاح لم يصح رواية واحدة.

    vol. 1, p. 256
  6. وإن تراخى عنه صح فيهما ما داما في المجلس ولم يشتغلا بما يقطعه وإلا فلا يصح.

    vol. 1, p. 257
  7. وعنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس.

    vol. 1, p. 258
  8. ويصح بيع المعاطاة كقوله: أعطنى بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضى أو يقول.

    vol. 1, p. 260
  9. خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وعنه أنه لا يصح وقال القاضي يصح في المحقرات خاصة.

    vol. 1, p. 261
  10. وإذا تبايعا فكل واحد منهما بالخيار إلى أن يتفرقا بأبدانهما ما يعده الناس فراقا فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط وعنه لا يسقط.

  11. ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث وأن يفصح به أحدهما في غيبه صاحبه.

    vol. 1, p. 262
  12. ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه في المدة وإذا مضت مدته ولم يفسخا:

    لزم العقد وابتداء مدته من حين العقد وقيل: من حين التفرق.

  13. وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح وعنه يصح ويبقى ما لم يقطعاه فإن شرطا إلى الجذاذ والحصاد خيارا أو أجلا في بيع أو سلم فعلى روايتين ولو شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط بدخوله وعنه بخروجه وإن شرطاه سنة في أثناء شهر استوفى شهر بالعدد وأحد عشر بالأهلة وعنه يستوفى الكل بالعدد وكذلك كل ما علق بالأشهر من إجارة وعدة وصوم كفارة ونحوه ومن.

    vol. 1, p. 263
  14. شرط الخيار له ولزيد جاز وكان وكيلا له فيه. وإن قال: لزيد دوني لم يصح وإن شرطه لزيد وأطلق فعلى وجهين.

    vol. 1, p. 264
  15. ويثبت الملك للمشترى في مدة الخيار في أشهر الروايتين ويكون له كسبه ونماؤه وإن فسخ العقد ومتى تصرف فيه البائع بعتق أو غيره لم ينفذ ولم يكن فسخا نص عليه وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق إلا أن يتصرف.

    vol. 1, p. 265
  16. مع البائع أو يكون له الخيار وحده وبكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء.

    vol. 1, p. 267
  17. وفي استخدامه روايتان [إحداهما: لم يبطل خياره وهو المذهب] .

    vol. 1, p. 268
  18. ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق نص عليه ولو أعتقها أو تلفت عنده بطل خياره وللبائع الثمن وعنه له الفسخ وأخذ القيمة.

    vol. 1, p. 269
  19. ولا يثبت خيار الشرط في بيع شرط القبض لصحته كالصرف والسلم.

    vol. 1, p. 272
  20. وفي خيار المجلس فيه روايتان [إحداهما: يثبت وهو المذهب] ويثبت الخياران.

  21. في الإجارة إلا خيار الشرط في إجارة تلي مدة العقد ففيه وجهان [أحدهما: .

  22. يثبت وهو المذهب] ولا يثبتان في باقي العقود إلا خيار المجلس في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنه على وجهين [أحدهما:

    vol. 1, p. 275لا يثبت فيما ذكر وهو المذهب] .

    vol. 1, p. 274
  23. وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من الميت نص عليه ويتخرج أنها تورث.

    vol. 1, p. 276
  24. ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه وقيل: .

    vol. 1, p. 277
  25. لا يعتق إلا إذا قلنا لم ينتقل الملك من مع الخيار وقيل: يعتق إلا إذا نفيا الخيار في العقد وصححنا نفيه فأنه لا يعتق.

    vol. 1, p. 278
  26. ولا يحل لأحد أن يبدي للمشتري في مدة الخيار مثل السلعة بدون الثمن ليفسخ ويشتري منه وهو بيعه على بيع أخيه ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع ويعقد معه وهو شراؤه على شرائه فإن فعلا ذلك فهل يصح البيع الثاني على وجهين [أحدهما: لا يصح بيع الثاني وهو المذهب] .

    vol. 1, p. 282