أحكام الحائض
2 paragraphs · vol. 1, p. 217
- vol. 1, p. 217
(والحائض لا تصلي ولا تصوم) لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة؛ كحديث: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ! " ، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد - وهو مجمع عليه -، وكان هذا شأن الحائض في زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم، أنها تدع الصلاة والصوم أيام حيضتها، وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها.
-
ولم يخالف في ذلك غير الخوارج (٢) ، ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل الأصل - كما ذهب إليه البعض - فلا وجوب للأصل ههنا، ولا دليل عليه في حال الحيض، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي، فلم يقم في الصلاة
vol. 1, p. 218وقام في الصيام، فطاح القياس وذهب الإلزام.
- (٢)وفي ذلك حديث عائشة المروي في " الصحيحين ". وانظر " إرواء الغليل " (٢٠٠) لشيخنا، و " شرح الترمذي " (١ / ٢٣٥) للشيخ أحمد شاكر.