دليل مشروعية سنة الظهر والعصر

2 paragraphs · vol. 1, p. 313

  1. (هي: أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر) : لما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعا بعدها؛ حرمه الله على النار " ؛ رواه أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي، وابن حبان -.

    قال في " سفر السعادة " : وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين.

    قال أمير المؤمنين علي: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم (١) على الملائكة المقربين، ومن معهم من المسلمين والمؤمنين؛ رواه أحمد، والترمذي - محسنا -. اه.

    1. (١)وهي زيادة لا تصح؛ فانظر " تمام المنة " (٢٣٩ - ٢٤٠) .
    vol. 1, p. 313
  2. وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " - وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة -.