الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء

6 paragraphs · vol. 1, p. 394

  1. (وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة - ولو بالإيماء -) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة المسايف.

    vol. 1, p. 394
  2. أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك: صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

    قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .

  3. وهو في " مسلم " من قول ابن عمر؛ بنحو ذلك.

    vol. 1, p. 395
  4. وقد رواه ابن ماجة عن ابن عمر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] وصف صلاة الخوف وقال: " فإن كان خوف أشد من ذلك: فرجالا وركبانا " .

  5. وأخرج أحمد، وأبو داود - بإسناد حسن (١) - عن عبد الله بن أنيس، قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: " اذهب فاقتله " ، قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماء نحوه، فلما دنوت منه ... الحديث.

    1. (١)بل هو ضعيف؛ فانظر " الإرواء " (٥٨٩) .
  6. ومن البعيد؛ أن لا يخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] بذلك، ولو أنكره لذكر ذلك.