أحد الزوجين أولى بالآخر
5 paragraphs · vol. 1, p. 429
- vol. 1, p. 429
(وأحد الزوجين بالآخر) أولى؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم] لعائشة: " ما ضرك لو مت
vol. 1, p. 430قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك؟ { " أخرجه أحمد، وابن ماجة، والدارمي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح بن كيسان (١) .
-
وأصل الحديث في " البخاري " (٢) بلفظ: " ذاك لو كان وأنا حي؛ فأستغفر لك وأدعو لك ".
وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا نساؤه "؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود (٣) .
- (٢)• في " المرضى ". (ن)
- (٣)صحيح؛ انظر " أحكام الجنائز " (ص ٤٩) .
-
وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا -؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه (٤) .
- (٤)رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٤ / ٣٩٧) ، وضعفه؛ لكن: ذكر أن له شواهد. والله أعلم.
-
وغسل علي فاطمة؛ كما رواه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم، والبيهقي بإسناد حسن.
- (١)• عند أحمد والنسائي؛ كذا في " التلخيص " (٥ / ١٢٥) . قلت: وهو عند أحمد (٦ / ١٤٤) بلفظ: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بريء فيه، فقلت: وارأساه} فقال: " وددت أن ذلك كان وأنا حي؛ فهيأتك ودفنتك ... " الحديث، وسنده صحيح على شرطهما، لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق؛ إلا إن كانت رواية النسائي صريحة في ذلك، ولم أقف عليها في " سننه الصغرى "، فالظاهر أنها في " الكبرى " له. (ن) قلت: هو في " السنن الكبرى " (٧٠٧٩ - ٧٠٨١) .
- vol. 1, p. 431
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال في " المسوى " : " اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.
قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.
وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر ".