أحد الزوجين أولى بالآخر

5 paragraphs · vol. 1, p. 429

  1. (وأحد الزوجين بالآخر) أولى؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم] لعائشة: " ما ضرك لو مت

    vol. 1, p. 430قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك؟ { " أخرجه أحمد، وابن ماجة، والدارمي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح بن كيسان (١) .

    vol. 1, p. 429
  2. وأصل الحديث في " البخاري " (٢) بلفظ: " ذاك لو كان وأنا حي؛ فأستغفر لك وأدعو لك ".

    وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا نساؤه "؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود (٣) .

    1. (٢)• في " المرضى ". (ن)
    2. (٣)صحيح؛ انظر " أحكام الجنائز " (ص ٤٩) .
  3. وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا -؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه (٤) .

    1. (٤)رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٤ / ٣٩٧) ، وضعفه؛ لكن: ذكر أن له شواهد. والله أعلم.
  4. وغسل علي فاطمة؛ كما رواه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم، والبيهقي بإسناد حسن.

    1. (١)• عند أحمد والنسائي؛ كذا في " التلخيص " (٥ / ١٢٥) . قلت: وهو عند أحمد (٦ / ١٤٤) بلفظ: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بريء فيه، فقلت: وارأساه} فقال: " وددت أن ذلك كان وأنا حي؛ فهيأتك ودفنتك ... " الحديث، وسنده صحيح على شرطهما، لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق؛ إلا إن كانت رواية النسائي صريحة في ذلك، ولم أقف عليها في " سننه الصغرى "، فالظاهر أنها في " الكبرى " له. (ن) قلت: هو في " السنن الكبرى " (٧٠٧٩ - ٧٠٨١) .
  5. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

    قال في " المسوى " : " اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.

    قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.

    وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر ".

    vol. 1, p. 431