غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر
5 paragraphs · vol. 1, p. 431
- vol. 1, p. 431
(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا " ؛ وهو في " الصحيحين " من حديث أم عطية.
- (١)السدر: ورق النبق. (ش)
-
وفي لفظ لهما أيضا: " اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن " .
-
وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.
قال في " الحجة " : " إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة " . اه.
-
(وفي الآخرة كافور) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " واجعلن في الآخرة كافورا " ، كما
vol. 1, p. 432سبق، وإنما أمر بالكافور في الآخرة؛ لأن من خاصيته أن لا يسرع التغير فيما استعمل [فيه] .
-
ويقال: من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ.