غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر

5 paragraphs · vol. 1, p. 431

  1. (ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا " ؛ وهو في " الصحيحين " من حديث أم عطية.

    1. (١)السدر: ورق النبق. (ش)
    vol. 1, p. 431
  2. وفي لفظ لهما أيضا: " اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن " .

  3. وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.

    قال في " الحجة " : " إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة " . اه.

  4. (وفي الآخرة كافور) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " واجعلن في الآخرة كافورا " ، كما

    vol. 1, p. 432سبق، وإنما أمر بالكافور في الآخرة؛ لأن من خاصيته أن لا يسرع التغير فيما استعمل [فيه] .

  5. ويقال: من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ.