الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها

14 paragraphs · vol. 1, p. 496

  1. (ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ولا ماخض، ولا فحل غنم) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ: " ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس " .

    vol. 1, p. 496
  2. وفي كتاب عمر المحكي عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] -:

    vol. 1, p. 497" لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب " .

  3. وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ: " ولا تعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط (١) اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم " ؛ أخرجه أبو داود، والطبراني بإسناد جيد.

    1. (١)الشرط - بفتح الشين والراء -: هي صغار المال وشراره. ووقع في الأصل: " الشرطة " بالهاء في آخره، وهو خطأ. (ش)
  4. وأخرج مالك في " الموطأ " ، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، والربى، والماخض، وفحل الغنم.

  5. وقد روى ذلك عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - ابن أبي شيبة في " مسنده " .

  6. والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

  7. وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها -؛ قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.

  8. وقد شمل قوله: " ولا عيب " كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا؛ فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون -؛ وهي: الجرباء.

  9. والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره.

  10. واللئيمة: البخيلة باللبن وغيرها.

    vol. 1, p. 498
  11. وأما الأكولة: فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف -؛ العاقر من الشاة.

  12. والربى: - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة -؛ الشاة التي تربى في البيت للبنها.

  13. والماخض: الحامل (١) .

    1. (١)هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع؛ والمخاض: الطلق عند الولادة. (ش)
  14. وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه، وإن لم يكن من الخيار.