الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها
14 paragraphs · vol. 1, p. 496
- vol. 1, p. 496
(ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ولا ماخض، ولا فحل غنم) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ: " ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس " .
-
وفي كتاب عمر المحكي عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] -:
vol. 1, p. 497" لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب " .
-
وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ: " ولا تعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط (١) اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم " ؛ أخرجه أبو داود، والطبراني بإسناد جيد.
- (١)الشرط - بفتح الشين والراء -: هي صغار المال وشراره. ووقع في الأصل: " الشرطة " بالهاء في آخره، وهو خطأ. (ش)
-
وأخرج مالك في " الموطأ " ، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، والربى، والماخض، وفحل الغنم.
-
وقد روى ذلك عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - ابن أبي شيبة في " مسنده " .
-
والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
-
وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها -؛ قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
-
وقد شمل قوله: " ولا عيب " كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا؛ فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون -؛ وهي: الجرباء.
-
والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره.
- vol. 1, p. 498
واللئيمة: البخيلة باللبن وغيرها.
-
وأما الأكولة: فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف -؛ العاقر من الشاة.
-
والربى: - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة -؛ الشاة التي تربى في البيت للبنها.
-
والماخض: الحامل (١) .
- (١)هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع؛ والمخاض: الطلق عند الولادة. (ش)
-
وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه، وإن لم يكن من الخيار.