الأدلة في زكاة الحلي متعارضة
5 paragraphs · vol. 1, p. 501
- vol. 1, p. 501
(ولا شيء فيما دون ذلك) : قال في " الحجة " : " وهل في الحلي زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الاختلاف أحوط " .
-
وفي " الموطأ " (١) : كانت عائشة تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحلي؛ فلا تخرج من حليهن الزكاة.
قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي - من ذهب أو فضة - لا ينتفع به للبس؛ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، بوزن فيؤخذ ربع عشره؛ إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مئتي درهم، فإن نقص من ذلك؛ فليس فيه زكاة.
- (١)(١ / ٢٥٠) بسند صحيح. وانظر " آداب الزفاف " (٢٦٠ - ٢٦١) لشيخنا.
-
وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على اهله فيه زكاة (٢) .
قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر زكاة.
vol. 1, p. 502قلت: قال به الشافعي في أظهر قوليه، وخصه بالمباح.
- (٢)بل الصواب أن الزكاة على الحلي - سواء أكان للزينة أم لا - واجبة كل عام مرة. وللتفصيل موضع آخر.
-
وأما المحظور - كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل -: فتجب فيه الزكاة بكل حال.
-
وعند الحنفية: تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة، دون اللؤلؤ ونحوه.