تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات

3 paragraphs · vol. 1, p. 508

  1. (يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب) : وجوب الزكاة من هذه الأجناس، لشمول الأدلة الصحيحة لها، وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما - [صلى الله عليه وسلم] - إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر " ، أخرجه الحاكم، والبيهقي (١) ، والطبراني.

    قال البيهقي: رواته ثقات؛ وهو متصل.

    وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

    1. (١)• في " سننه " (٤ / ١٢٥) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد تكلمنا عليه في " التعليقات " (٣ / ١٠٧ - ١٠٨) . (ن) قلت: انظر " الإرواء " (٨٠١) ، و " التلخيص الحبير " (٢ / ١٦٦) .
    vol. 1, p. 508
  2. وأخرج ابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: إنما سن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - زاد ابن ماجه -، والذرة؛ وفي

    vol. 1, p. 509إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي (١) ؛ وهو متروك.

    وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي - [صلى الله عليه وسلم] - إلا في خمسة ... فذكرها (٢) .

    وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.

    1. (١)بتقديم الراء على الزاي؛ وفي الأصل: بتقديم الزاي على الراء! وهو خطأ. (ش)
    2. (٢)• قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ -، عن خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره، كما في " التقريب " -، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ وهو متروك: على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك؛ فقال: أراه قال: " والذرة "، لكنه في رواية أخرى عنه قال: " السلت " ولم يذكر الذرة. والسلت: ضرب من الشعير، كما في " النهاية ". فذكر (الذرة) منكر لضعف أسانيدها، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع، وبالذرة تصير خمسا. (ن)
  3. وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب " ؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة (٣) . انتهى.

    1. (٣)السانية - وجمعها السواني -: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. (ش)