ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالمسني فنصف العشر
5 paragraphs · vol. 1, p. 509
- vol. 1, p. 509
(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر) : وجهه حديث جابر، عن النبي
vol. 1, p. 510[صلى الله عليه وسلم] ، قال: " فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي (١) بالسانية نصف العشر " ؛ رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، قال (٢) : " الأنهار والعيون " .
- (١)وقد صح مرفوعا؛ فانظر " الإرواء " (٨٠١) .
- (٢)لعله: " وقال ". (ش) .
-
وأخرج البخاري، وأحمد، وأهل " السنن " من حديث ابن عمر، أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا - العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر " ؛ فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
-
والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة -: هو الذي يشرب بعروقه، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها.
-
والحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوع، لحديث: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر " ؛ أخرجه أبو داود، والحاكم - وصححه على شرط الشيخين (٣) -
vol. 1, p. 511وأما قول معاذ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه، على أنه منقطع كما صرح بذلك الحفاظ (١) .
- (٣)رواه الحاكم في " المستدرك " (جزء ١: ص ٣٨٨) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه ". قال الذهبي: " لم يلقه ". وقال ابن حجر في " التلخيص ": " لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة ". (ش)
- (١)هو قوله لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس ولبيس، آخذه منكم مكان الصدقة؛ رواه البخاري معلقا، والبيهقي، وهو منقطع أيضا. (ش)
-
وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له؛ فهذه إحدى العصي التي يتوكأ عليها المقلدة!