وقت إخراج صدقة الفطر

4 paragraphs · vol. 1, p. 552

  1. (والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

    vol. 1, p. 552
  2. فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.

  3. وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها

    vol. 1, p. 553بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات " (١) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست بزكاة الفطر.

    قال في " المسوى ": " السنة عند أهل العلم: أن يُخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم.

    وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ".

    1. (١)سنده حسن؛ كما في " الإرواء " (٨٤٣) .
  4. وفي " سفر السعادة ": " وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ". اه.