وقت إخراج صدقة الفطر
4 paragraphs · vol. 1, p. 552
- vol. 1, p. 552
(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
-
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.
-
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
vol. 1, p. 553بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات " (١) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست بزكاة الفطر.
قال في " المسوى ": " السنة عند أهل العلم: أن يُخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ".
- (١)سنده حسن؛ كما في " الإرواء " (٨٤٣) .
-
وفي " سفر السعادة ": " وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ". اه.