باب استبراء الإماء

1 paragraph · vol. 1, p. 57

  1. يجب استبراء الأمَة المسْبِيّة والمُشتراة ونحوهما بحيضه؛ إن كانت حائضاً، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبيّن عدم حملها، ولا تُستبرأ بكر، ولا صغيرة مطلقاً؛ ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.

    vol. 1, p. 57