باب النفقة

1 paragraph · vol. 1, p. 57

  1. تجب على الزوج للزوجة، والمطلقة رجعيّاً - لا بائناً، ولا في عدة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى؛ إلا أن تكونا حاملتين -، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر - والعكس -، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه؛ إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته؛ وجبت كسوته وسكناه.

    vol. 1, p. 57