الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

7 paragraphs · vol. 2, p. 185

  1. (والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " وغيرهما؛ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

    vol. 2, p. 185
  2. وفي لفظ لهما: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

  3. وفي الباب أحاديث.

  4. وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم، وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك.

    vol. 2, p. 186وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم.

  5. وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي، والقرطبي، وابن عبد البر.

    قلت: اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين، وبين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها؛ من النسب والرضاع جميعا.

  6. وجملته: أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه -؛ فالجمع بينهما حرام.

  7. ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها؛ لأنه لا نسب بينهما؛ كذا في " المسوى " .