الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
7 paragraphs · vol. 2, p. 185
- vol. 2, p. 185
(والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " وغيرهما؛ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
-
وفي لفظ لهما: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
-
وفي الباب أحاديث.
-
وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم، وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك.
vol. 2, p. 186وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم.
-
وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي، والقرطبي، وابن عبد البر.
قلت: اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين، وبين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها؛ من النسب والرضاع جميعا.
-
وجملته: أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه -؛ فالجمع بينهما حرام.
-
ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها؛ لأنه لا نسب بينهما؛ كذا في " المسوى " .