حكم زواج العبد بغير إذن سيده
5 paragraphs · vol. 2, p. 199
- vol. 2, p. 199
(وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل) (٢) ؛ لحديث جابر عند أحمد (٣) ، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من تزوج بغير إذن سيده؛ فهو عاهر " .
- (٢)• باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى؛ كذا في " الفتاوى " لابن تيمية (٢ / ٩٠) . (ن)
- (٣)• في " المسند " (٧ / ٣٠٠، ٣٧٧، ٣٨٢) ، وأبو داود (١ / ٣٢٥) ، والترمذي (٢ / ١٨٢) ، وقال: " حسن صحيح "، والدارمي أيضا (٢ / ١٥٢) ، والحاكم (٢ / ١٩٤) ، والطيالسي (رقم ١٦٧٥) ، والبيهقي (٧ / ١٢٧) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر؛ وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو حسن؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ورواه ابن ماجه (١ / ٦٠٤) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد، عنه، عن ابن عمر؛ وهو خطأ كما أشار إليه الترمذي؛ إنما هو عن جابر، وهكذا على الصواب هو في " المسند "، و " المستدرك " من هذا الوجه. (ن)
-
وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر.
قال الترمذي: " لا يصح؛ إنما هو عن جابر " .
- vol. 2, p. 200
وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (١) .
- (١)• أخطأ الشارح - رحمه الله -؛ فإنما هذا في " سنن ابن ماجه "، وكذا " البيهقي "، و " الدارمي " أيضا. وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح. وقول أبي داود عقبه: " والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه - "؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث: " فنكاحه باطل "؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن)
-
وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.
وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.
-
وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل " .